responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 225

بنى على الأقلّ. ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به، و إن تجاوز لا يعتني به. و إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد. ولو علم بأ نّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.

ختام: فيه مسائل متفرّقة

(مسألة 1): لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، و إن كان لم يُصلِّها، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، فإن كان لم يُصلِّ العصر، وكان في الوقت المشترك، عدل به إلى الظهر. وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت؛ و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين. وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء. نعم، موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.

(مسألة 2): لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين- سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين- صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأ نّهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.

(مسألة 3): لو كان في الركعة الرابعة- مثلًا- وشكّ في أنّ شكّه السابق بين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست