responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223

(مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة، و أمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد.

(مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة، قدّم العصر وقضى الجزء بعدها، و إن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضاً. ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.

القول: في سجود السهو

(مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محلّ تداركها، والسلام في غير محلّه، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما، والشكّ بين الأربع و الخمس.

والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلّها؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. وللكلام سجدتا سهو و إن طال إن عُدّ كلاماً واحداً. نعم، إن تعدّد- كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم- تعدّد السجود.

(مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة- ولو بجميع صيغه- سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة، و إن تعدّد سجد له متعدّداً. والأحوط تعدّده لكلّ تسليم. وكذا الحال في التسبيحات الأربع.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست