responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 221

(مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه. و إن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر، ولم يأتِ بالمنافي، ولم يحصل الفصل الطويل، بنى على عدم الإتيان. ومع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

(مسألة 7): لو نسيها ودخل في صلاة اخرى من نافلة أو فريضة، قطعها وأتى بها، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفورية، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.

القول: في الأجزاء المنسيّة

(مسألة 1): لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود و التشهّد على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست