والكلام في واجباته، وشرائطه، وموجباته، وغاياته، وأحكام الخلل:
القول: في الواجبات
(مسألة 1): الواجب في الوضوء: غسل الوجه و اليدين، ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر وطرف الذقَن طولًا، وما دارت عليه الإبهام و الوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً، وغيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
(مسألة 3): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛ و إن كان التخليل في الثاني أحوط.
و أمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
(مسألة 4): لا يجب غسل شيء من البواطن، كالعين و الأنف، وما لا يظهر