responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207

الركعة السابقة، أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى.

وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.

(مسألة 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع. و أمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.

(مسألة 6): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

القول: في الشكّ‌

و هو إمّا في أصل الصلاة، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها:

(مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها، و إن كان قبله أتى بها. والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ.

(مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر. نعم، لو لم يبقَ إلّاهذا المقدار، وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ. و أمّا لو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست