responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199

(مسألة 11): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوّه و الأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم، والعَبَث وفرقعة الأصابع و التمطّي والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب و إن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.

(مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً. وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أثِم وصحّت صلاته، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً، و إن كان الأقوى جوازه.

القول: في صلاة الآيات‌

(مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس؛ سماوية كانت، كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة و الصيحة و الهدّة، والنار التي قد تظهر في السماء، وغير ذلك، أو أرضية على الأحوط فيها كالخسف ونحوه، ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس. نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقاً.

(مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛ و إن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو بسبب آخر. نعم، لو كان قليلًا جدّاً؛ بحيث لا يظهر للحواسّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست