(مسألة 1): يستحبّ القنوت في الفرائض اليومية، ويتأكّد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى إلى السجود، و إن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ، و إن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلّه. ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائية في المحلّ المزبور؛ حتّى نافلة الشفع على الأقوى، والأولى إتيانه فيه رجاءً. ويستحبّ أكيداً في الوتر، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.
(مسألة 2): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية، بل و الأدعية التي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 3): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
(مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون- مادّة أو إعراباً-