responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 18

فقط و إن لم تكن مقاديم بدنه إليها. والأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوى لو خرج معه القطرات. ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء و إن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه، ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات، ولم يمكن له الفحص، ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة، يتخيّر بينها، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.

فصل: في الاستنجاء

(مسألة 1): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط، و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأفضل ثلاث، ولا يجزي غير الماء، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي‌ء قالع للنجاسة، كالحجر و المدر و الخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك، و إن كان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء. ويعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة. نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

(مسألة 2): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر.

(مسألة 3): إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست