responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174

(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا «التوحيد» و «الجحد»، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع. نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» في ظهر يوم الجمعة، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف.

(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. ويعذر الناسي، بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط لهما الاستئناف؛ و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء، بل يتخيّرنَ بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ، ويجب عليهنّ الإخفات فيما يجب على الرجال، ويُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه.

(مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين ل «الحمد» والسورة، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.

(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، لا سماع من بجانبه وعدمه. ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست