المُشركينَ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لهُ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة و القراءة.
(مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار بالستّ الباقية.
(مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين، أو إلى حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه. والأولى أن لا يتجاوز الاذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ- و هو قائم- في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل.
القول: في القيام
(مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، وفي الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً- بأن كبّر للافتتاح و هو جالس، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس، أو ذكر حال الهويّ إلى السجود ترك الركوع وقام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً- بطلت صلاته. والقيام في غيرهما واجب ليس بركن؛ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة، وكذا بزيادته، كمن قام ساهياً في محلّ القعود.
(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال