responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161

والطرق إن لم تضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت، وفي قُرى النمل ومجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كلّ بيت اعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر وإليه وبين القبور. وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، وببعد عشرة أذرع. ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام وعن يمينها وشمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام. وكذا تكره وبين يديه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية. وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره. والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.

المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة

(مسألة 1): لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس؛ أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء؛ حتّى قال بعض بوجوبهما، والأقوى استحبابهما مطلقاً و إن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.

(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى، فبإتيان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست