responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 16

(مسألة 23): الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث و الخبث. كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث، بل الأقوى كونه مطهّراً للحدث أيضاً.

(مسألة 24): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً.

(مسألة 25): ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من خارج.

ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى- مثل الدم- حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط.

(مسألة 26): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.

(مسألة 27): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، و إذا لاقى بعض أطرافه شي‌ء، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.

(مسألة 28): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست