responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15

(مسألة 19): يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير؛ من الماء و الأرض و الفرش و الأواني، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر و التعدّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم، إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أوّلًا، ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.

(مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه، يطهُر ظاهراً وباطناً، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط.

(مسألة 21): إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء، وتقاطر من السقف حال نزول المطر، يكون طاهراً و إن كان عين النجس موجوداً على السطح، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها. وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مارّ على عين النجس، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر، و أمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً.

(مسألة 22): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ و الجاري والامتزاج به، ولا يعتبر كيفية خاصّة في الاتّصال، بل المدار مطلقه‌[1] ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم، لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.


[1]- في (أ): «على مطلقه».

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست