responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141

الأكل و الشرب. نعم، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل ولا يحرم الأكل و الشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاولى أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل و الشرب منه، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه، دون الآكل و الشارب. نعم، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام: المأمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر؛ بناءً على حرمته، كما لا تبعد.

(مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه كما تقدّم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست