responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 127

الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.

القول: في كيفية التنجّس بها

(مسألة 1): لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم، ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق، بل و الذهب و الفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة، لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجّس إلّاظاهره كالجامد.

(مسألة 2): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّةٍ تسري إلى ملاقيه.

(مسألة 3): لا يحكم بنجاسة شي‌ء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته، إلّاباليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين. وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ و إن كان قويّاً، ولا بالشكّ إلّافي الخارج قبل الاستبراء، كما عرفته سابقاً.

(مسألة 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست