responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 126

الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً.

(مسألة 4): لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم، ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجدية.

(مسألة 5): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

(مسألة 6): من صلّى في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد. والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه؛ و إن كان الأحوط الإعادة، و أمّا لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم بسبقها، وأمكنه إزالتها- بنزع أو غيره- على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، و إن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى، و إن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.

(مسألة 7): لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه- لبرد ونحوه- صلّى فيه إن ضاق الوقت، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر، ولا إعادة عليه، و إن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.

(مسألة 8): لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، يكرّر الصلاة فيهما مع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست