responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11

كتاب الطهارة

فصل: في المياه‌

الماء: إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، كماء الرقّي و الرمّان، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر و الملح.

والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد.

(مسألة 1): الماء المضاف طاهر في نفسه، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ. نعم، إذا كان جارياً من العالي إلى السافل- ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة- ولاقى أسفله النجاسة، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق.

(مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً، كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماءً مطلقاً، وربما يكون مضافاً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست