responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106

(مسألة 4): في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية.

فصل: في التيمّم‌

والكلام في مسوّغاته، وفيما يصحّ التيمّم به، وفي كيفيته، وفيما يعتبر فيه، وفي أحكامه.

القول: في مسوّغاته‌

(مسألة 1): مسوّغات التيمّم امور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلًا كانت أو وضوءاً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرّية يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة، وغَلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه؛ و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم، لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.

(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله. و أمّا كفاية مطلق الأمين و الثقة فمحلّ إشكال.

(مسألة 3): لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة و الغَلوتين.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست