responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102

خالِدُونَ». والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الاجرة على هذه الصلاة، والأحوط البذل بنحو العطيّة و الإحسان، وتبرّع المصلّي بالصلاة، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل و إن كان الأولى إيقاعها في أوّله.

القول: في الأغسال المندوبة

و هي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية.

أمّا الزمانية فكثيرة:

منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤكّدة؛ حتّى قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى غروب الجمعة، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره قضاء، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة، أن ينوي القُربة من غير تعرّض للأداء و القضاء. و أمّا في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمّل؛ لا يُترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً.

ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال- لا بعده- يستحبّ إعادته، و إن تركه حينئذٍ يُستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأوّل أولى، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل، فالأحوط إتيانه رجاءً، كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجهاً، لكنّ الأحوط تقديمه حينئذٍ رجاءً.

ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، و هي ليالي الأفراد: الاولى و الثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة و الخمس و العشرين و السبع و العشرين و التسع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست