responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10

(مسألة 34): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى؛ من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك، لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير؛ الأعلم فالأعلم. و أمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه؛ كأن يقول: الأحوط كذا و إن كان الحكم كذا، أو و إن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب؛ كأن يقول: الأولى و الأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست