responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منية السائل نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65
الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن، ويحرز البرائة بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنته الشراء. والله العالم. (س) شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج عليه أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا. (ج) بعدما أوفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس المبلغ الذي تسد به دينك، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك. (س) إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزء تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟. (ج) ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما إدخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
[ 79 ]
باب الحج (س) ما رأيكم في القران بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحيتاط لعدم إحراز صحة الطواف الاول بعد الانتهاء منه أو لا؟. (ج) لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الاتيان به احتياطا قرانا والله العالم. (س) إذا لم يسمع للمستطيع للحج... بالسفر إلى الحج في سنة، هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟. (ج) نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا. والله العالم. (س) لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط القيزا من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم
[ 80 ]
المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرور ية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لادائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟. (ج) في الصورة المفروضة لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه ولو متسكعا بل إن استطاع في السننى الآتية وجب وإلا فلا. (س) هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا والمروة؟ (ج) لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز، وإلا لم يجزئه ولابد من الاعادة من تحت. (س) هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم (ع)؟. نعم يجوز والله العالم. (س) لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه؟ قبل الخروج من مكة؟ وبعدها؟. (ج) مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك. (س) لو ترك التقصير في الحج وقام بالاعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الاعمال أم يجب التقصير فقط؟.
[ 81 ]
(ج) إن ترك متعمدا بطل حجه وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط والاولى إعادة الطواف والسعي مادام في الوقت بعد التقصير والله العالم. (س) لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الاول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟. (ج) في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني. (س) هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الاول والنصف الثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟. (ج) نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد. والله العالم. (س) هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟. (ج) نعم يجوز ذلك. (س) هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟. (ج) لا يقتصر عليه على الاحوط [1]. والله العالم. (س) هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟. (ج) إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق بحيث يقع شئ منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز وإلا فلا والله العالم.

[1] وجوبا. (.)
[ 82 ]
(س) إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟. (ج) في الفرض الاول يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لاداء طواف النساء لنفسه أو لغيره والله العالم. (س) لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟. (ج) لا يجب في الفرض والله العالم. (س) إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟ (ج) لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا. (س) إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟. (ج) مع الضرورة لا يشترط. (س) إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة)؟. (ج) يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة
[ 83 ]
وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها. (س) إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟. (ج) مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه. (س) ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف... وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟. (ج) في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة. (س) هل تجب الكفارة على من ادهن لاجل الضرورة؟. (ج) في الفرض لا شئ عليه. (س) فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الاكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟. (ج) نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء. (س) أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟. (ج) الاحرام من الميقات هو الافضل.
[ 84 ]
(س) لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الامر قبل إتمام المناسك؟. (ج) في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته وإن أوجب ذلك أيضا التفويت فيحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل. (س) ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟. (ج) كان باطلا إن كانت حجة إسلامه وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال. (س) ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟. (ج) إن كان فقط ظن أو إحتمال مع إحتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن كان تبين الفساد وأنى له ذلك! فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك أتى به وصح حجه وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
[ 85 ]
(س) إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟. (ج) نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج. (س) وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام؟. (ج) نعم يجزؤها عن حج الاسلام. (س) إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟. (ج) نعم يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر لنفسه. (س) ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟. (ج) إذا كان بجهل منه صح واحتسب به. (س) إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟. (ج) لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الاحوط الاولى تركه إذا لم تكن ضرورة، والله العالم.
[ 86 ]
(س) إذا لم يوجد الفقير في منى فهل يسقط حقه من الهدي أو يكون المكلف ضامنا له؟. (ج) يكون ضامنا له على الاحوط [1] والله العالم. (س) الاكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أو مستحب، وهل يكفي أكل شئ من الكبد بدون طبخ أو يكفي شرب شئ من المرق بعد الطبخ من الاكل؟. (ج) يجب أكل الحاج من الهدي على الاحوط. (س) ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام؟. (ج) لا بأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود والله العالم. (س) هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى - اختيارا - مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟. (ج) نعم إذا جلس بإختياره. (س) هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، بإعتبارها أقرب من " الميقات " إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم؟. (ج) إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام بإعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه. [1] وجوبا. (.)
[ 87 ]
(س) شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أو يحرم من مكان آخر وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟. (ج) نعم له ذلك في الفرض والله العالم. (س) رجل استطاع الحج في عامه هذا ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد لجهات مادية أو معنوية فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟. (ج) إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج والله العالم. (س) هل يجوز لمن عليه فدو الظل - إذا كان فقيرا - أن يتصدق به على نفسه؟. (ج) لا يجوز. (س) إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟. (ج) إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حج له. (س) هل يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟. (ج) لا يجوز ذلك.
[ 88 ]
(س) الوضوء لطواف الجج وصلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟. (ج) نعم يقصد طهارة نفسه. (س) عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟ (ج) على تقليد المنوب عنه. (س) كثيرا من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخه فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجه، ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا؟. (ج) هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ولا يضر احتمال المخالفة، أما لو كان القطع (يقين) بمخالفة الانسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة. (س) لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط، أي التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟. (ج) كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.
[ 89 ]
(س) هل يجوز التظليل بالمظلة في منى وعرفات ومزدلفة؟. (ج) نعم لا بأس فيها.
[ 96 ]
باب النكاح الدائم والمنقطع (س) حسب الفتوى أن لاعدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الاول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنى بهذا الموضوع؟. (ج) الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالاحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيصه، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بإمرأة متدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم. والله العالم. (س) هل يجب على المتمتع اخبار الزانية الغير مشهورة عن العدة - وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟. (ج) لا بأس بإرشادها في حكمها ولا يجب.
[ 97 ]
(س) رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الاحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟. (ج) لافرق في المشهورة بين الصنفين. (س) هل تعتبر إجازة الاب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الاب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟. (ج) نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الاحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها. (س) وهل تعتبر إجازة الاب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من إستنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟. (ج) هذه أيضا تعتبر أن لاتستقل برضاها دون إجازته. والله العالم. (س) الفتاة البكر إذا كان وليها غائب وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عمن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟. (ج) في مثله يجب الاستئذان. (س) وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق الهاتف؟.
[ 98 ]
(ج) المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج. (س) ما حكم نكاح الكافرة بالاستيلاء والسيطرة وكيف يتحقق الاستيلاء عليها في هذا الزمان؟. (ج) لا تحقق لذلك في هذا الزمان. (س) ما حكم الوطئ دبرا للزوجة في أيام العادة وغيرها وهل لها الامتناع على الفرضين (في الجواز وعدمه) وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟. (ج) الاحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا [1] ولها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع والله العالم. (س) ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الاخرى؟. (ج) القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وشرع في المبيت مع إحداهن، وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة. والله العالم. (س) البنت الغير منتمية إلى مذهب الامامية آمنت وعملت بهذا المذهب هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى؟. (ج) لا تنقطع ولاية إذن الاب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره. [1] أيام العادة وغيرها. (.)
[ 99 ]
(س) في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة لا قبل العقد ولا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟. (ج) نعم يستطيع. (س) إذا حبلت منه وأرادت أن تجهض الجنين هل من حقه أن يمنعها من الاجهاض؟. (ج) من حق الله قبل حقه أن يمنعها عن ذلك ولا يجوز ترخيصها لو أراد. (س) فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الامر زنا؟. (ج) لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها. (س) إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائض فهل تصح الوهبة؟. (ج) نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق. (س) إذا بقي من مدة العقد فترة صيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟. (ج) يجوز بعد بذل المدة ولا تصح في أثنائها. والله العالم. (س) إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، ولكن لمدة أقصر قبلت هي الشرط، هل
[ 100 ]
الشرط لازم عليها وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟. (ج) نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها وله إلزامها بالوفاء به. (س) فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟. (ج) لو نفذت صح. (س) إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه نفسه قبل أن يهبها تلك المدة وكان التوكيل شرطا منه وعندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوكالة وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟. (ج) بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد. والله العالم. (س) هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استحابت طمعا في المال؟. (ج) نعم يجوز. (س) هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟. وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟. (ج) أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالاحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.
[ 101 ]
(س) هل يجوز المتمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء، بعد إجراء صيغة العقد فيه؟. (ج) إذا عقد عليها له فلا بأس. (س) هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟. (ج) في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها. (س) رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟. (ج) هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب لاي من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية. (س) رجل يعرف زانية ولكنه لايعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟. (ج) لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أهي مشهورة أم غير مشهورة). (س) هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معها ويتعرف عليها ليفاتحها بالمتعة؟. (ج) نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك؟. (س) لوزنا شخص بذات بعل وعقد عليها بعد طلاقها (من الاول) وبقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون أولاد زنا أولا؟.
[ 102 ]
(ج) بناء على المشهور من حرمتها الابدية فأولاده أولاد زنا والله العالم. (س) رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أولا؟. (ج) لا يقتضي ذلك جنابتها ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق والله العالم. (س) هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟. (ج) نعم على الاحوط عند استدعائها منه ذلك. (س) لو تزوج السني السنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات البعل الذي يقتضي التحريم الابدي، فهل الامر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أو ليس الامر كذلك؟. (ج) نعم الامر كذلك لو تزوج شيعية أيضا. (س) هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟. (ج) لا يجوز على الاحوط.
[ 103 ]
(س) إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة ولم أشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟. (ج) لابد أن تعرف هي أنه عقد متعة وأنه علقة خاصة بين الزوجين.
[ 111 ]
باب مسائل متفرقة في العلاقات (س) بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار... ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك... بل يهجرها بدون طلاق... هل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي... وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الاضرار بها؟. (ج) يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له وتستحق منه النفقة ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن ينفق فلا يطالب بالطلاق، وإن امتنع الانفاق فيطالب بأحد الامرين فإن أبى منهما يطلقها الحاكم أو وكيله. (س) في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الاجنبية والرجل الاجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الامر لابد من المرور به بالنسبة لطالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه هل يجوز لطالب الطلب أثناء دراسته أن يمارس هذا الامر وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟.
[ 112 ]
(ج) العمل المذكور غير جائز في نفسه ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب. (س) نقل بعض الاشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الاجانب ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة وكذلك حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للاجانب؟. وما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة وتنزل إلى أدنى الزند وتكون في الحد الفاصل بين الزند والكف إذا كانت تظهر أحيانا للاجانب أيضا، علما بأن المرأة السائلة مقلده لمن يجيز كشف الوجه والكفين في هذه المسألة؟. (ج) بعدما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه والكفين فلبس ما ذكر وإظهاره ليس من المحرم مستقلا. (س) بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك والذي يؤدي إلى أن يمس جسد الاجنبية ولا يرعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضررا عليه فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟. (ج) إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيؤول مهنته ويكون مصدر علاج المصابات المؤمنات وحفظ حياتهن فلا بأس بما لا يثير له.
[ 113 ]
(س) يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد من ملامستها للمرضى الرجال؟. أ - فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسدة؟. ب - إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟. ج - وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟. د - وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم يتيسر الممرضة الانثى لها؟. (ج) إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، وإلا فإن كانت ضرورة تدعو فلا بأس وإلا فلا يجوز وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت ضرورة. (س) بالنسبة للخنثى الكاذبة - أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الامر؟. (ج) لامانع من ذلك. (س) وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا وإن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الازمات النفسية فتلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، " مع أنه ذكر في الواقع " حتى يكون أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟. (ج) لا مانع من ذلك.
[ 114 ]
(س) هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لان ذلك لابد أن يكون عند الطبيب؟. (ج) إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس. (س) هل يجوز للمرأة أو للرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنا بعد ذلك من الانجاب أبدا؟. (ج) لا يجوز ذلك على الاحوط [1] والله العالم. (س) هل تحرم العادة السرية على المرأة وهي التي تتمثل في ذلك الموضع المخصوص (القبل) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة، مع تحقق الامناء وغيره؟ (ج) نعم تحرم مع حصول الامناء بها والله العالم. (س) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟. (ج) نعم يجوز إذا كانم الحمل عليها حرجيا وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب. والله العالم. (س) هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك (بدون أي [1] وجوبا. (.)
[ 115 ]
(ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ؟ (ج) لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منهن. (س) ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟. (ج) لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزين وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال. (س) ماحكم كشف ظاهر القدم بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟. (ج) أما في الصلاة فهو جائز وأما في غير الصلاة فهو غير جائز. (س) هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى مابين الركبة والسرة من امرأة أخرى - ما عدا العورة - أو لا يجوز؟. (ج) نعم يجوز. (س) ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم أو تضع كحلا في عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الاجانب؟. (ج) لا يجوز ذلك. (س) ماحكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن زوجها يمنعها من ذلك ويخيرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟. (ج) إذا دار الامر بينهما فعلى المرأة أن تختار الطلاق، إذا إذا أوجب الطلاق
[ 116 ]
الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة. (س) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها؟. (ج) نعم يجوز. (س) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟. (ج) ليس له حق إجبار زوجته على ذلك. (س) هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الايام الاولى من الحمل؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟. (ج) ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية. (س) صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الامور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع إستهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأن هذه الامور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا
[ 117 ]
بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا؟. (ج) المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الامور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد. (س) يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا؟. (ج) نعم يشمل ذلك والله العالم. (س) ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟ (ج) يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الامة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع إشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج. (س) لو خافت زوجة العنين من إفتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها... وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟ (ج) لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بادعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم.
[ 118 ]
(س) لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الاجلين ما حكمه؟. (ج) إذا قصد الجاهل ما هو الواقع إرتكازا أو إجمالا لزم ذلك، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر. (س) هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وإنفصال بزوجته عنه. ولو طرء النصب بعد العقد؟. (ج) نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.
[ 124 ]
مسائل في أحكام الاولاد (س) إذا مات الزوج قبل إنتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد إنقضاء مدة حضانة الام لها أو للجد؟. (ج) نعم الام أحق بها إلى أن يبلغ الطفل. (س) هل يجوز للاب أو للام أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا؟ (ج) لا فرق في هذه الاحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي والله العالم. (س) القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لابيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا؟. (ج) نعم يصدق عليه اليتيم. (س) رجل ربي طفلة قربة لله تعالى فهل تحرم عليه أم لا؟.
[ 125 ]
(ج) لا تحرم عليه بذلك. (س) لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل، إذ أنه لو إطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منها؟ (ج) عدم معرفتها في مفروض السؤال لا تنافي شرعية الزواج وشرعية النسل. (س) هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الامور الشرعية؟ (ج) لا يجوز التبني وما يستلزمه أو يقتضيه.
[ 127 ]
باب الطلاق (س) طلقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق وولدت لزوجها الثاني، ثم أنها علمت أن زوجها الاول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة وما حكم الولد؟. (ج) بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق وتحرم عليه مؤبدة والولد ملحق بهما شرعا وتستحق منه بهر مثلها. (س) إذا حرمت المرأه أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الابدية فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟ (ج) لا تلحق المحرمات الابدية التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام. (س) هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وإمتناعه عن الطلاق أو لا؟.
[ 128 ]
(ج) نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي والله العالم. (س) إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم إستجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟. (ج) نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة والله العالم. (س) رجل تزوج بإمرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟ (ج) للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها. (س) ما الحكم لو انعكس الامر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟. (ج) في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره. (س) في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتكمن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟ (ج) المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن إشكال والله العالم. (س) المرأة في عدة الوفاء محصنة أم لا، بحيث أنه هل يسري عليها حكم
[ 129 ]
المحصنة فيما لوزنى بها شخص فيرجم؟ (ج) ليست في تلك العدة محصنة وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن كما زعم في السؤال. (س) المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟ (ج) نعم يجوز لغير الزاني بها وهكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل [1] إلا بعد الاستبراء بحيضة والله العالم.
[ 131 ]
باب التجارة (س) هل يحق للتجار رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟ (ج) إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك وإن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك. (س) هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الاجير هو البائع للمحرمات، وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟ (ج) لا يجوز والله العالم. (س) هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أو لا؟ وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهة، وعلى تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الانسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟. (ج) لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه وإذا حصل له ذلك عامله
[ 132 ]
معاملة مجهول المالك والله العالم. (س) لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له تبديل نيته إليه؟. (ج) أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدر في محله - في مستحدثات المسائل -. (س) هل يجوز بيع دم الانسان لانسان آخر لغرض التداوي أو لا؟ (ج) لا بأس ببيعه والله العالم. (س) لو أراد الانسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقي وكانت المعاملة شخصية هل يجوز؟. (ج) نعم يجوز ذلك كما صرح به في مسألة 642 في المسائل المنتخبة، ومسألة 220 من المنهاج ج 2 والله العالم. (س) يقوم بعض الاشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا لبيعها أو المعارضة عليها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة فهل يجوز هذا العمل؟. (ج) يحرم على الاحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.
[ 133 ]
(س) هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة؟ (ج) لا يجوز ذلك. (س) هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الارنب للمخالف مثلا؟ (ج) لا بأس في الفرض. (س) ماحكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للاطفال بغرض تسليتهم؟ (ج) لا بأس به. (س) ماحكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بأن هذا الاستيراد يقوي الكافرين المصدرين، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والآخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد (ص) والاسلام والمسلمين؟ (ج) لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهية لهم.
[ 136 ]
باب الاجارة (س) لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الاجارة في وقت الصلاة؟ وهل يستحق الاجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟ (ج) لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الاجارة بمقداره باطلة فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل والله العالم. (س) هل يجوز التهرب للموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموح له وهل يستحق الراتب كاملا؟. (ج) لا يسمح التهرب بشئ مما استؤجر عليه ولا يستحق معه تمام الاجرة إلا برضى المستأجر والله العالم. (س) لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز له التهرب عن العمل وهل يستحق كامل الاجرة؟. (ج) لا يصح ذلك وإنما اللازم في استحقاق الاجرة الوفاء بما استؤجر عليه والله العالم.
[ 137 ]
(س) هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبح بلحم الخنزير وغير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الآكلين لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟ (ج) لا يجوز ذلك والله العالم. (س) هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محللة إذا لم يكن الاجير هو البائع للمحرمات؟ وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟. (ج) لا يجوز والله العالم.
[ 139 ]
مسائل في الاجارة - في غير العمل - (س) ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، أن يدفع المستأجر مبلغ من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الايجار وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟. (ج) لا مانع من ذلك وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس. (س) عندما يكون العرف في الاجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالاجرة المحددة إلا حين صدور قانون بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الاجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للاجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، وهل للمستأجر طلب شئ من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء، المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الاخلاء؟
[ 140 ]
(ج) إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن يزيد في الاجرة، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل ترك المحل إن أراده منه، وإلا [1] فللمالك ما يطلب من زيادة الاجرة أو تركه المحل لمالكه. (س) لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار؟. (ج) لا تبطل الاجارة لتلك المدة. والله العالم.
[ 146 ]
باب الوقف (س) هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكرفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله، أفيدونا مأجورين؟. (ج) مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره. (س) هل يجوز بناء أو ترميم مسجد بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها؟. (ج) إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا وفي المستقبل جاز صرفها في بناء مسجد آخر. (س) أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟. (ج) لا يجوز له قلعها. والله العالم.
[ 147 ]
(س) إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟. (ج) الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته والله العالم. (س) هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟. (ج) لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ومنها الحسينية والله العالم. (س) في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتهم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، والسؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الامر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما. وإن كان ذلك لا دخل له؟. (ج) إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة وإن كان إيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصيه للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
[ 151 ]
باب اللقطه (س) قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الاماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين وغيرها من الاماكن العامة كسيارات الاجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟. (ج) في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدق. (س) الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة للطفل أو وليه؟. (ج) يجوز للولي تملكه للطفل والله العالم.
[ 152 ]
باب الوصية (س) هل يجوز أو يوصي الانسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟ (ج) لا بأس بالحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا يعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين. (س) هل يجب على الانسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقا في الواجبات؟. (ج) نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا. (س) الانسان إذا مات أبوه ولم يكتب بوصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج، والاب لم يحج والابن أيضا، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟. وهل تقبل الحجة؟. وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.
[ 153 ]
(ج) لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صيرورة ومستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، وأما قضاء الصيام فإن كان الولد الاكبر فله ذلك قبل قضاء صومه وإلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، والله العالم.
[ 155 ]
مسألة في الميراث (س) لو كان الولد ابن زنا من جهة الاب.. ولم يكن كذلك من جهة الام باعتبار كونه ابن شبهه من جهتها أو ما أشبه ذلك هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟. (ج) نعم يرث منها ولا يضره كون الولد زان والله العالم.
[ 156 ]
كتاب النذر والعهد واليمين (س) لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما بكذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قام بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟. (ج) إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الآخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده. (س) عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة.. فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟.
[ 157 ]
(ج) ينحل العهد بالمخالفة الاولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر. (س) إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟. (ج) إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا. (س) هل يجوز للزوج والاب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟. (ج) نعم للاب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه. والله العالم. (س) كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟. (ج) لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة. (س) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.
[ 158 ]
(ج) في مفروض السؤال يباح له ذلك ولا كفارة عليه والله العالم. (ج) النذورات لابي الفضل (ع) وللسيدة زينب (ع) إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟ (ج) إذا كان النمذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل (ع) والسيدة زينب (ع). (س) النذورات المخصصة للسيدة زينب (ع) أو العباس (ع) أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى؟. (ج) ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك والله العالم. (س) إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه وإستهزاءهم به فهل يجوز له لاجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الاعادة لكنه يحنث بعد ذلك، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟. (ج) إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب ومع المخالفة تجب كفارة الحنث وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.
[ 162 ]
باب آلات اللهو والموسيقى والقمار (س) ما حكم اللعب بألعاب الكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الاتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟ (ج) لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان. (س) هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار والضرب بالاوتار من ضمنها العود والبيانو هل هذه آلات لهوية، وهل صنعت للهو؟ (ج) نعم واللعب بها والعزف على هذه الآلات لا يجوز. (س) ما الحكم في استخدامها في المجالس والتعزيات والمواكب الحسينية. (ج) لا يجوز. (س) هل هناك واقعا آلات غير لهوية التي يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي. (ج) تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية ولا يجز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا
[ 163 ]
شرائها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعها وشرائها والنوع الغير لنوي يرجع وصفها إلى أهل الخبرة من العرف وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هو الاغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتسعتمل لها، وأما الالحان غير اللهوية فليست محرمة كما تستعمل في العزاء أو الحرب وما شاكلها. (س) آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما فهل تكون محلله، وإذا كانت محرمة فهل أن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور) هل يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والسماع؟ (ج) إذا عدت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها وصنعها مطلقا. (س) الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والاشكال؟. (ج) لاحرمة فيه في مفروض السؤال. (س) قبل وفاة الامام الراحل (رض) أصدر فتواه بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا حول مسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الامام (رض) جوزها؟. (ج) لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب
[ 164 ]
به لامع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، والاقوى عندنا الحرمة مطلقا ولو من دون رهان. (س) هنا في لبنان لعبة تسمى الدومنا وهي عبارة عن مربعات ترسم على قطعة خشبية أو غيرها، وكل من اللاعبين يحمل بيده عددا من هذه القطع الخشبية ثم تبدأ اللعبة فمن يحصل على أكبر عدد من القطع يكون هو الرابح فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟. (ج) يحرم ولايجوز. (س) كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم حول الدامة والبرجيس حينا نقل عنكم بالاباحة وحينا بالاحتياط وحينا بالحرمة فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة والبرجيس لعبتان يمارسها غالبا الشعب المسلم في لبنان للتسلية لا للقمار ويكاد يكون مطلق العرف بأنهم ليستا عرفا عند الناس من أدوات القمار. (ج) لا يجوز التسلية بالآلات المعدة للقمار. (س) هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى (بالفليبرز) وهي عبارة عن الماكينات أعدت للتسلية لا للقمار توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الاماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة للمؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟. وثانيا هل يجوز اللعب بها في تلك الاماكن التي تتواجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟.
[ 165 ]
(ج) إن لم تعد عرفا موضوعه للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه وأما اللعب بها في تلك الاماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.
[ 168 ]
باب أحكام الموسيقى والغناء (س) هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب والتلهي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنه تؤثر في هدوء الاعصاب وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الاطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس وهكذا الحال في بعض الاناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق.. هل يشرع الاستماع إليها؟ (ج) لا بأس بمثله. (س) تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لالحان بعض الاغاني علما بأن " الكيفية اللهوية " التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاء هذه الاشعار بهذه الالحان؟ وما هو حكم الحضور والاستماع؟. (ج) ذكرنا المعيار لذلك وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت.
[ 169 ]
(س) ذكرتم في المسألة 17 من المنهاج / ج 2 بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟. (ج) نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن ولذلك أمر في بعض الاحاديث التغني بالقرآن. (س) هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاء المدائح والمراثي للمعصومين (ع) وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الاطفال الصغار وملاعبتهم؟ (ج) لا يجوز استخدام اللهوى منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوز من ليس مقرونا بآلات. (س) هل يجوز اجتماع الرجال والنساء (الاجانب بعضهم مع بعض) سوية لانشاء الاناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترفيق وتفخيم ومد في الاصوات وغيرها؟ (ج) إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما [1] معا فلا بأس. (س) هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الافلام العربية أو الاجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟. (ج) إذا لم يكن من نوع اللهوى (أي تناسب مجلس اللهو والطرب) فلا بأس. [1] الاجتماع - الاناشيد. (.)
[ 170 ]
(س) هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالاعراس وهل يجوز ذلك للنساء؟. (ج) لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال بالنساء ونحوه والله العالم. (س) الموسيقى بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فيحرم الاستماع إليها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض؟. (ج) ما كان منها مناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم منها وما ليس كذلك فليس بمحرم والله العالم. (س) الاناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى ولم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم؟ (ج) إن كانت كيفية الانشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا والله العالم. (س) هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغمة) أو المشابهة لذلك؟. (ج) لا بأس بذلك كله. (س) هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ وهل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إدخال السرور على زوجها وإثارته عليها؟ (ج) لا يجوز الغناء ولكن لا مانع من الرقص والله العالم.
[ 171 ]
(س) هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء والمحارم؟. (ج) نعم يجوز لها ذلك. (س) ما الحكم حين يوجد المحارم أو النساء مع الزوج؟. (ج) يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال أيا كانوا (محارم وغيرهم). (س) هل التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب مع عدم الانزال عامدا متعمدا بمعنى التخايل عامدا متعمدا هل يجوز؟. (ج) لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم.
[ 174 ]
مسائل متفرقة في الاطعمة والاشربة (س) يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا؟ (ج) إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السپرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وإن كان مستخرجا من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر والله العالم. (س) إذا تكون الكحول من تفاعل مادتين صلتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل هو طاهر؟. (ج) الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم. (س) الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضر من مادتين سائلتين؟. (ج) هذه كسابقتها ومن جملتها.
[ 175 ]
(س) ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟ (ج) الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول إلى حالة السكر والله العالم. (س) الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟. (ج) هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة والله العالم. (س) إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم؟. (ج) إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة المسبق حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم. (س) هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات مأخوذة وهل أنها مذكاة أم لا وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة فيمكن وهذا احتمال كبير أنه يتم ذلك بعملية استحالة كيميائية، وعلى فهل هذه الاستحالة تحلل الجول أم لا؟ (ج) كل ما يعلم بنجاسته جاز أكله، فالمواد الاولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.
[ 176 ]
(س) هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟. (ج) نعم معدود من الحديد ولا مانع من الذبح به. (س) الا جبان المستوردة من دول غير إسلامية أنا أعلم اشتمالها على أنفخة العجل أو أنفحة الجدي أو أنزيم حيواني هل يجوز أكلها؟. (ج) ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست معها الانفحة فعلا فلا بأس بأكلها. والله العالم. (س) الا جبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها. (ج) لا بأس بأكلها والله العالم. (س) السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم لو كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فليس هل يجوز التعويل على ذلك؟ (ج) لا يجوز التعويل عليه والله العالم. (س) ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الاصل، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالاجسام الاخرى)؟ (ج) يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا.
[ 177 ]
(س) ما هو حكم الاطعمة والاشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الاعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟. (ج) نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الاكل وإن المشكوك [1] منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله). (س) هناك مجموعة كبيرة من الادوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من أنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول) وحيث أن أغلب الادوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الادوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟. (ج) في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر. (س) هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطيبة من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟. (ج) نعم يجوز ذلك في حد نفسه. (س) الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الاسلامية) هل يجوز تعاطيه بيعا وشراءا وأكلا..؟. وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي.. أو لا يفرق؟. [1] التذكية. (.)
[ 178 ]
أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الاكل مادام لم تطمئن بالتذكية وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم ويجب إخبار المشتري على أن البائع يبيع مع عدم الاحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون التفتيش. (س) على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لاكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الاحاديث بتربة الرسول (ص) أو الامام...؟؟. (ج) يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض للاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين (ع) دون سائر المعصومين والله العالم بأسرار أحكامه. (س) هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟ (ج) إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته. (س) إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما حكمه؟. (ج) المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك [1]، فما ذكر لم يصر خلا بعد والله العالم. [1] التحول. (.)
[ 179 ]
(س) إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، هل يفرق الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟. (ج) إذا علم إسكارها فهي خمر محرمة. (س) لقد سمعنا أن جبن كرافت يحتوي على شحم (دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟ (ج) يجوز ذلك ما لم يثبت اشتماله على حرام [1]. [1] لقد ثبت أن جبن كرافت يحتوي على مكونات الخنزير وذلك لفحص العلماء في هذا الامر وإعلانهم، فلو أخبر الثقة بالثبوت فإنه ثابت فماذا لو كان مرجع من كبار مراجعنا الذي يعتبر سيد الثقات (ألا وهو سماحة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر) قد أعلن بذلك كالآتي: - (س) موجه لسماحة السيد الشهيد الصدر، بعد السلام والتحية أفتونا دام فضلكم في هذا الجبن المعلب المستورد من البلدان غير الاسلامية وهل صحيح ما يشاع من أن ممثلا لسماحتكم بحث علميا الاجزاء الداخلة في تركيب جبنة (كرافت)؟. بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام عليكم والدعاء لكم... (ج) نعم قد ثبت لدينا أن جبنة كرافت مشتملة على الحرام
[2] وأما غيرها من أقسام الجبن المعلب فالاصل فيها الحلية لو لم يثبت اشتمالها على الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد باقر الصدر
[2] وقد اعترفت بذلك الشركة الصانعة لهذا الجبن (الذي تصنعه شركة كرافت) والاعتراف سيد الادلة، كما أنه نشر احتوائه على ذلك في جرائد وصحف عديدة. (.)
[ 180 ]
(س) عند ذبح الدجاجة كثيرا ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض هل أنه محكوم بالطهارة وجواز الاكل أم لا؟. (ج) إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض وإلا فيجري حكم الدم عليها.
[ 185 ]
مسائل متفرقة بخصوص البنوك (س) الموظف في البنك الربوي للقبض لما يرد من النقود في البنك والاعطاء هل عمله هذا إحرام، ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شكرة البنك مسلمة وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟ (ج) العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها، وفي مثله لا فرق بين الشركات. (س) إذا أودع الانسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية إستلام الاموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له دفتر سنويا في الخمس ويدفع المأذونية سنويا؟ (ج) نعم يجب ذلك وإن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل والله العالم. (س) هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو معظم معاملاته ربوية؟ (ج) لا يجوز ذلك.
[ 186 ]
(س) ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟. (ج) لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا. (س) هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفته يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع إستلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟ (ج) نعم يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ذلك وعد غير مكذوب.
[ 189 ]
مسائل في عقد العمل (س) عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط ان لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغا معينا سواء طالب مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟. (ج) إذا أشترط الامران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكرهما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين والله العالم.
[ 192 ]
مسائل في أراضي المشاع (س) عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها النفايات وأحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت للسكن عليها وأخذ التراب والاحجار منها، وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟ وهل له شق الطرقات فيها ولو كانت الطريق خاصة وهل يجوز بناء مسجدا أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟ (ج) الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وعليه فإن كان أحياء الارض المذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى ووقوعهم في الضيق والحرج لم يجز وإلا جاز. (س) ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالاراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك؟ انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له... ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الامور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لاقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الاهالي عن الاعتراض على ذلك أو
[ 193 ]
اعتراض البعض القليل منهم... هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعتها أم لا يحق لهم ذلك؟. منها، وتركت كما (ج) إذا كانت الارض خارجة عما كانت تستفاد منها وتركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.
[ 194 ]
باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر (س) بعد العلم بكثرة التقارير الصحية التي تصرح بأضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه وبين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الاضرار التي قد تشمل العائلة والمجتمع فما حكم التدخين ابتداء واستمرارا وهل هناك احتياط بتركه ولو استحبابا؟ (ج) إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء واستدامة ولكن الاحتياط المستحب فثابت مع عدم الاضرار المعتد به. (س) وإذا علم من ناحية طبيب أن الجنين يتأثر بتدخين أمه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟ (ج) الحكم فيه كسابقة. (س) تحتوي كثير من الاودية والمطهرات على مادة الكحول فهل يجوز تناولها؟ وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وماهي الكحول النجسة؟. (ج) الكحول المستهلكة في الادوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها.
[ 195 ]
(س) ما هو الحكم في الاثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة لمخالفة الوالد)؟. (ج) الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة. (س) هل يجب طاعة الوالدين في كل شئ لم ينه الشارع عنه، حتى في مثل الامر بطاعة الغير، كأن يقول يا بني اسق أخاك ماء وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟ (ج) لا تجب طاعة الوالدين في كل شئ وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف. (س) هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد في الاوامر الاعتباطية المحضة؟. (ج) لا تجب نعم هي راجحة. (س) إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النبي الاعتباطي أذية الوالد لتخيل الوالد وجود مضرة على الولد؟ (ج) لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور والله العالم. (س) إذا قال الوالد لولده أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ولكن سفرك يؤذيني من حيث أن فيه فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني فهذا المعنى يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟ (ج) إذا كان السفر موجبا للاذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضررا عليه.
[ 196 ]
(س) هل من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والحفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟ (ج) إذا كانت المعادات منه بحق لله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلابد أن يعاشرهما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، والله العالم. (س) قد يتفق أن يهدي باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟. (ج) تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب والله العالم. (س) الامور المستحبة أو الامور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا - فهل يجوز فعل مثل هذه الاشياء؟. (ج) لا يجوز فعل مثل هذه الاشياء والله العالم. (س) هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ؟. (ج) لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة، ويجب عليهما حفظه، إذ التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة والله العالم.
[ 197 ]
(س) هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة مع الاشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟ (ج) مع التمكن من الفتح لا بأس به والله العالم. (س) تصدر بعض التقاويم السنوية المحتوية على التوقيت الشرعي وأيام السنين الهجرية والشمسية والرومية والهندية وغيرها وتحتوي إضافة إلى ذلك على الاخبار التي ستقع في المستقبل التي ليس لها علاقة بحالة الطقس، كأن يقول أنه في اليوم الكذائي سيقع الامر الفلاني فما مدى صحة هذه التقاويم وهل يجوز الاعتماد عليها وما الفرق بينها وبين التنجيم أو الكهانة؟ (ج) لا صحة لهذه التكهنات المبينة على غير أساس. (س) هل يجوز إعطاء فلم للتحميض إخراج الصور (علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الاجانب غير المحارم لتظهيره؟ (ج) نعم يجوز ذلك ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بالتحميض لصور النساء المذكورة. (س) ما حكم العلم الابيض (السحر (الذي يستخدم للخيرات عكس المستخدم الاسود عند الاشرار؟ (ج) السحر حرام بجميع أقسامه وليس فيه أسود وأبيض وغيرهما.
[ 198 ]
(س) مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم.. أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه واستمراره على التدين والالتزام هل هو جائز شرعا؟. (ج) في مفروض السؤال لا بأس بها عليه. (س) ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الامام (ع) ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما بفيض عن حاجته؟. (ج) إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به. (س) هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من الارحام الواجب صلتهم؟ وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الانسان لصلة رحمه إذا كان هناك طرف معين يصعب معه أو يتعذر أن يزوره؟. (ج) لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الاجنبيين من الرحم، وأدنى علم يقوم به الانسان في صلة أرحامه مع الامكان والسهولة أن يزورهم أو يتفقد عن حالهم ولو بغير زيارة. (س) هل يمكن تسخير الملائكة وهم يعملون بأمره عزوجل بنص الذكر الحكيم؟. (ج) لا يمكن، والتصدي لذلك أيضا غير مأذون فيه والله العالم. (س) يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر
[ 199 ]
بالله سبحانه والعياذ بالله من ذلك... فما حكم أولئك الناس؟ وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لاخر فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كانكاح وغيره؟. (ج) لا أثر لتلك التي يقولنها غير جادين والله العالم. (س) هل يجوز شرعا تحضير أرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم وأحوال البرزخ وغير ذلك؟ (ج) الاظهر تحريم إحضار من يضره الاحضار من النفوس المحترمة دون غيرهم. (س) الغيبة إذا كنت لا أحزر كونها جائزة أم لا، فهل يجوز الاستماع إليها؟ (ج) لا يجوز الاستماع في مثلها. (س) إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال لا منحر ولا مقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟ وماذا عن التسمية؟. (ج) التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها، وإن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟ (س) ما يقول سماحتكم في الصور المرسومة أو التشبيهات للائمة (ع) ورسم ما يخيل عنهم من ملامحهم وأوصافهم (ع) فهل يجوز تعليقها في المنزل وما الحكم في الاعتقاد بها أنهم هم؟ (ج) تعليقها في المنزل لا بأس به، وأما الاعتقاد بها فهو مشكل.
[ 200 ]
(س) هل يجوز عمل وإخراج فيلم تاريخي عن النبي (ص) وعن الائمة (ع) وما الحكم بالنسبة لاظهارهم (ع) في الممثلين؟ وهل لاي ممثل أن يمثل دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبو طالب (ع) وغيرهم؟ وما الحكم في إظهار الانبياء السابقين كذلك؟ (ج) المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمون فإنه يجوز). (س) هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟. (ج) لابد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك. (س) حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا. (ج) لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا. (س) هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث أن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟. (ج) لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تيضييع حق الناس فلا تجوز.
[ 201 ]
(س) شخص حاصل على شهادة في القانون وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سيتخذ القوانين الوضعية وليس القانون الاسلامي؟. (ج) لا يجوز له العمل بمهنة القضاء وأما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا. (س) لو افترضنا شخص يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين (أي حائل) هل يجوز أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء لانه لا يستطيع إزالة الحواجب بالادوية؟ (ج) يجب أن يترك تلك المهنة ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب. (س) هل يحرم تحضير الارواح بالفنجان وبغير الفنجان؟ (ج) نعم يحرم إذا يعد من فن السحر. (س) هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتى الموالي؟. (ج) لا يجوز لعن من هو مؤمن. (س) بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة " اللهم إنا لا نعلم فيه إلا خيرا " فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر فهل الاولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟ (ج) لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة) مع كونه مؤمنا.
[ 202 ]
(س) هل يجوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الاجنبي بحيث يذهبان معا منفردين بالسيارة في الاماكن الصالحة للتدريب والتعليم وهي الاماكن التي تكون خالية من الزحام عادة؟. (ج) نعم يجوز لها أن تتعلم قيادة السيارة بشرط أن لا يستلزم الوقوع في الحرام والله العالم. (س) الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص إلى مدة معينة فلما انقضت المدة أعطاه ما استدانه منه وزيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد. (ج) لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد والله العالم. (س) تصوير ذوات الارواح بالتجسيم والرسم اضطرارا كما لو فرض على الطالب ذلك من قبل الاساتذة في المدارس الحكومية وإذا لم يمتثل هذا الطالب رسب في هذه المادة أو حصل على ضيق أو قويل بالبغض والعداوة واتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟. (ج) إذا كان فيه حرج عليه لا يتحمل فلا بأس بعمله. (س) عند حلق اللحية بالموسى في اليوم الاول لا يكون الحلق في اليوم الثاني حلقا للحية كما يدعي البعض لعدم كونها لحية حينذاك، فهل يجوز إمرار الموسى على محلها؟ (ج) على القول بحرمة الحلق ذلك مشكل. (س) ما حكم لعب الكرة والمباريات؟.
[ 203 ]
(ج) إذا لم يكن فيها مراهنة وأخذ رهان فلا بأس. (س) ما يسمى حريرا في هذا الزمان مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا هل يجب الفحص عنه أم لا، ما الحكم؟. (ج) لا يجب الفحص والله العالم. (س) نقل بعض أهل العلم عنم سماحتكم الفتوى بحرمة شرب الدخان لمن لم يكن متعودا عليه بحجة أنه إسراف فهل هذا الصحيح؟. (ج) لاصحة لهذا النبأ والله العالم. (س) هل يجوز لبس الذهب الابيض للرجال؟. (ج) لا يجوز ذلك إلا إذا كان من الپلاتين الاصلي الذي هو فلز أخر غير الذهب والله العالم. (س) ما حكم رمي الجرائد والمجلات في مكان الاوساخ علما أنها تحتوي على أسماء الله وعلى الآيات القرآنية الكريمة؟. (ج) لا يجوز ذلك. (س) هل تترتب الحسنات والفوائد الوضعية على صلة رحم معلوم هجره لتعاليم الدين كالصلاة أو الحجاب أو إستباحة شرب الخمر وما إلى ذلك...؟ وفي القبال هل ثمة إشكال في قطيعة مثل هذا الرحم من المناحيتين التكليفية والوضعية... علما أن السائل في كلا الصورتين مطمئن إلى عدم الجدوى في وعظ ذلك الرحم وإرشاده؟
[ 204 ]
(ج) يجب الصلة ويحرم القطع ما لم تكن الصلة موجبا. والله العالم. (س) ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة؟. (ج) لا بأس بذلك. (س) ما حكم قتل الحشرات والحيوانات إذا لم تكن مؤذية؟. (ج) لا بأس ما لم يكن الحيوان مهم كالمسلم. (س) ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب ونحو ذلك هل هو حرام أم لا؟. (ج) يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الاسلام والله العالم. (س) هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الامور الحياتية كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو غير ذلك؟. (ج) يجوز استيفاء الحق أو دفع الظلم بذلك إذا كان الطريق منحصرا به. (س) ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للاجازة؟. (ج) لا يجوز الكذب. (س) ما حكم من يسب الله - والعياذ بالله - وما حكم من يسمعه وكذلك سب الدين والمذهب؟
[ 205 ]
(ج) حكم ذلك القتل إذا كان السب بإرادة جدية واقعية. (س) هل يحرم تحضير الارواح. (ج) نعم يحرم والله العالم. (س) ما هي الحدود التي تجوز ضرب التلاميذ في المدرسة؟ وهل يجب أخذ إذن ولي أمر التلميذ؟ (ج) لا يجوز ضربهم إلا لدى إيذائهم الآخرين واختلالهم نظام المدرسة أو ارتكابهم محرما، فحينئذ يجوز ضربهم بإذن الولي بمقدار خمسة أسواط أو ستة برفق بحد لا يستوجب الدية. (س) هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا ان لديكم فتوى بأن لاحرمة لمال الكافر، ومن وجه إذا أمن أن يعرفوه بالتأكيد؟ (ج) لا ينبغي للمسلم ذلك والله العالم. (س) فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص وتجوز الصلاة خلفه؟. (ج) ليس ذلك تزكية له وتعديلا. (س) رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟.
[ 206 ]
(ج) إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال فيما ذكر. (س) الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط أم لا؟ وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟. (ج) الظاهر كون البيع المذكور صحيح والشرط باطل فقط كما ذكرت. (س) وعلى فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط ووقع العقد مبنيا على مجموعها وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل من شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟ (ج) بقية الشروط محكوم بالصحة ولا يسري البطلان إليها. والله العالم. (س) هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية ودار الاسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟. (ج) نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية. (س) ما المقصود بالحربي أهو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟ (ج) مطلق الكافر الاصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية.
[ 207 ]
(س) التأشيرة أو كرت الزيارة أو الاقامة الدائمة التي تعطي سفارة الدولة الاسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الاسلام هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه؟ (ج) لا تعتبر عهدا. (س) هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر بالفسق الموالي؟ (ج) لا يجوز غير غيبته في مورده. (س) هل يجوز الغش في الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب في الغش في الامتحانات المدرسية؟ (ج) لا يجوز ذلك لانه لا يجوز مخالفة النظام في شئ من الوظائف فإن النظام يقول بأن وظيفتك الدارسة وعدم الغش. (س) هل يجوز غيبة المخالف؟ والمؤمن في منهاج الصالحين بالمعنى العالم (الاسلام) أو المعنى الخاص الولاية لاهل العصمة؟ (ج) نعم تجوز غيبة المخالف والمراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته المؤمن بالمعنى الخاص. (س) ما حكم المصارعة والملاكمة؟ (ج) إن لم تكونا برهان ولم تتضمنا ضررا بدنيا معتدا به فلا بأس.
[ 208 ]
(س) هل يجوز للمرأه أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟ (ج) لا يجوز إلا مع الضرورة المبيحة للمحرمات. (س) هل يجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أن الدواء فعال وناجح ولكن بدون علم المريض؟. (ج) لا يجوز مع عدم علم المريض. (س) هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة " حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر " أو عدم وجودها؟ (ج) نعم يجوز ذلك والله العالم. (س) هل يجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة على جواز السفر لو اضطرت لذلك؟ (ج) إن كان المصور من محارمها من إمكان ذلك اقتصرت عليه وإلا فمع ضرورة ذلك لا بأس بغيره أيضا. (س) لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا، وهل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها؟.
[ 209 ]
(ج) إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه بصدم وكسر يديه بصدم آخر غير الاول وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغة ما بلغت، إذا وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد في الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال. (س) شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ولم يكفي المال الذي جمع لهذا المشروع فماذا يفعل بالمال علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين؟ (ج) عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم. (س) هل يجوز إعطاء رشوة للظالم أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟ (ج) إذا توقف استيفاء حقه المعيشي على ذلك فلا بأس عليه. (س) هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟ (ج) لا يجوز أداء حق المستحق له ممن يجب عليه أدائه بأخذ الرشوة [1]. (س) بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم أو الاساتذة يضطرون إلى تعليمه ويكون الرسم في أغلب الاحيان لذوات الارواح فما هو حكم هؤلاء الطلبة أو الاساتذة؟ [1] يعني لو وجب عليك أداء حق زيد لا يجوز لك أخذ الرشوة منه وأداء حقه بل يجب عليه أداء حقه بلا رشوة. (.)
[ 210 ]
(ج) لا يجوز إلا أن يكون في الامتناع عن ذلك حرج شخصي يخاف رسوبه عن النجاح في تخرجه من الكلية. (س) صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا؟ ولو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها؟. (ج) لا يجوز إحداثا بدائيا وإعادة. (س) هل يجوز وشم اليد أو الصدر أو لا يجوز؟. (ج) لا بأس به في نفسه في غير المحرم. (س) هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟. (ج) لا يجوز. (س) هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا؟ (ج) إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل. (س) ذكرتم في استفتاء مضى أنه لامانع أن يوصي الانسان بإستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى للكافر والمسلم والمؤالف والمخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟
[ 211 ]
(ج) لامانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للاخير [1] أفضل وأحسمن والله العالم. (س) هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه؟. (ج) حلقها حرام على الاحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلي خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الاعلم فالاعلم والله العالم.
[ 222 ]
باب في المسائل العقائدية (س) هل يجوز شرعا تسمية الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بإسم الشريف الخاص في محفل من الناس، أم أن الروايات المانعة من ذلك تعم زمان الغيبة الكبرى؟. (ج) لا تعم تلك لزماننا هذا. (س) هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ والامان... الخ من المعصومين عليهم السلام مباشرة - لا لانهم يخلقون أو يرزقون وإنما لانهم الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات ولانهم لا يفعلون شيئا إلا بإذنه جل شأنه فهم يسألونه فيخلق ويسألونه فيرزق، ولا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جل شأنه ولولايتهم علينا، وقد قال تعالى (وإبتغوا إليه الوسيلة) ويبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ (ج) لا بأس بذلك القصد. (س) هل يجوز إنشاء زيارة جديدة لاحد المعصومين أو لمن استشهدوا لاجلهم مستفاة كلماتها ومعانيها من أقوال المعصومين عليهم السلام كيما تكون متداولة ومبذولة للجميع؟ وإن كان ذلك جائزا فهل التأدب أمام مقامهم
[ 223 ]
عليهم السلام وعدم الانشاء يكون أولى، خصوصا وقد رويت عنهم عليهم السلام أدعية وزيارات وأذكار تستوعب كل ما يبغيه الطالب؟ (ج) لا بأس به فلا يقصد بعنوان الورود. (س) هناك روايات تحدثنا أنه لما توفي النبي الاكرم (ص) وفرغ أمير المؤمنين (ع) من تجهيزه (صلوات الله عليهما) أدخل الناس عشرة عشرة ليصلوا عليه (ص)، فلم لم يؤم أمير المؤمنين (ع) هؤلاء الناس في كل مرة وليس هناك من يمنعه لانشغال أكثرهم بسقيفة بني ساعدة؟ أكان ذلك بوصية من رسول الله (ص) أم لسبب آخر؟ (ج) قد ورد في الجزء الاول من أصول الكافي في باب مولد النبي (ص) ووفاته من أبواب التاريخ من كتاب الحجة في الحديث السابع والثلاثين أن النبي (ص) كان إماما حيا وميتا فلا مقتضي في الصلاة عليه أن يتقدم الجماعة إمام. (س) ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي (ص) عن صلاة الصبح، وهل يلزم أن يسهي الله تعالى نبيه (ص) ليعلم أنه ليس بإله، والله تعالى يقول: (وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق) - الفرقان - 25 - 7 - إلى آيات أخرى تدل على أنه بشر علاوة على ولادته ووفاته (ص) ثم هل يلزم أن يسهي الله تعالى رسوله (ص) لتكون رحمة للامة لكي لا يعير أحد أحدا إذا نام عن صلاته، وقد أجرى الله سبحانه كثيرا من أحكامه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه (ص) هذا إذا لاحظنا أنه (ص) كان قد (أنيم) وليس (نام) والفرق واضح بين الحالتين؟ وهل صحيح أن ذا اليدين الذي تدور عليه روايات الاسهاء أو السهو لا أصل له وأنه رجل مختلف كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحر العاملي
[ 224 ]
قدس سره في رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان؟. (ج) القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. والله العالم. (س) ما هو الذكر الصحيح عند الخيرة بالمسبحة؟ (ج) ثلاث مرات الصلاة على النبي وآله. (س) من ضمن أعمال يوم الجمعة ومن ضمن الادعية الواردة فيه دعاء السمات فما مدى ثبوت مسند هذا الدعاء عندكم وما مدى قبول سماحتكم لبعض الفقرات الواردة في المتن؟ (ج) لم يظهر لنا قوة سنده. (س) أين دفنت الحوراء زينب بنت علي عليهما السلام في الشام أم في مصر؟ (ج) المعروف أمنها دفنت في الشام. (س) سيدي ما قولكم في سورة عبس وتولى هل نزلت في النبي (ص) أم لا وإذا لم تكن نازلة في النبي (ص) ففي من نزلت؟. (ج) عند أهل السنة أن الآية نزلت في النبي الاكرم (ص) وأما عند الشيعة فالآية نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي (ص) وجاء ابن أم مكتوم فعبس الرجل - راجع التفسير -. (س) هل يعلم المعصوم بالغيب وبأي مقدار؟.
[ 225 ]
(ج) نعم يعلم بالمقدار الذي علمه الله تعالى. (س) هل يمكن أن يكون هناك شهران متتاليان ذو 29 يوم مثلا شعبان وشهر رمضان؟ (ج) نعم يتحقق ذلك أحيانا. (س) وهل يمكن أن يكون ثلاثة أشهر كذلك؟ (ج) وهذا يمنكن أن يتحقق لكن لم يعلم وقوعه خارجا لحد الآن. (س) مذكور في الروايات لا يدخل الجنة إلا طاهر المولد وكذا لايدخل الجنة ابن زان فإذا كان ابن زنا يعمل الصالحات ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات فأين كون مصيره، إذا لم يدخل الجنة؟ (ج) إذا عمل ابن زنا صالحا دخل الجنة ولا فرق بينه وبين غيره من هذه الناحية. وهذه الروايات ناظرة إلى أن هذا (ابن الزنا) من مقتضيات الانحراف والضلال (أي غالبا ما يكون منحرفا) الموجبا من للحرمان عن الجنة والابتلاء بالعذاب لا أنها علة لما ذكر، فإن صار الشخص على الصراط السوي والعقائد الحق والعمل الصالح فليس مدلولا لتلك الاخبار. (س) من هم الشيخة الذين في الاحساء (الحجاز) وهل يجوز الصلاة خلفهم، ولماذا؟ (ج) لا يجوز ذلك فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة.
[ 226 ]
(س) ما هو رأيكم الشريف بسند ومتن زيارة عاشوراء الواردة في كتاب (مصباح المتهجد) للشيخ الطوسي قدس سره؟ وهل تجزئ قراءتها عن الزيارة المذكورة في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه قدس سره؟ فقد تكلم في ذلك أناس لم يبلغوا رتبة الاجتهاد؟. (ج) يجزئك أن تقرأ من أي من النسختين مورد مخالفتهما عن الاخرى برجاء أن يكون هو الواقع الوارد. (س) الاسماء المركبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدي... الخ أسماء مركبة من اسم الرسول الاكرم (ص) وأحد ألقاب الائمة (ع)، وعليه هل يجوز تسمية المولود باسم " محمد صاحب الزمان " على غرار محمد باقر أم لا؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل الاولى عدم التسمية تأدبا لمقام الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ (ج) الاولى ترك مثل ذلك. (س) نسمع كثيرا بكلمتي أصولي وإخباري فماذا تعنيان؟ (ج) المصطلح في التسميتين أن الاخباري يطلق على العالم أو مقلد العالم الذي لا يعترف بجملة من القواعد المستنبطة التي ينتهي إليها المجتهد بعدما اعتقد عدم وصوله إلى نص أو ظاهر من الكتاب والسنة المعتبرة دليلا على الحكم الذي بصدده، والاصولي هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذي يعترف بذلك القواعد عند فقد النص أو الظاهر مع بعض فوارق أخرى أيضا بينهما يطول ذكرها. (س) لو دار الامر بين زيارة النبي (ص) وزيارة الامام الرضا (ع) فأيهما أفضل وأكثر أجرا؟ المذكورة في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه قدس سره؟ فقد تكلم في ذلك أناس لم يبلغوا رتبة الاجتهاد؟. (ج) يجزئك أن تقرأ من أي من النسختين مورد مخالفتهما عن الاخرى برجاء أن يكون هو الواقع الوارد. (س) الاسماء المركبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدي... الخ أسماء مركبة من اسم الرسول الاكرم (ص) وأحد ألقاب الائمة (ع)، وعليه هل يجوز تسمية المولود باسم " محمد صاحب الزمان " على غرار محمد باقر أم لا؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل الاولى عدم التسمية تأدبا لمقام الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ (ج) الاولى ترك مثل ذلك. (س) نسمع كثيرا بكلمتي أصولي وإخباري فماذا تعنيان؟ (ج) المصطلح في التسميتين أن الاخباري يطلق على العالم أو مقلد العالم الذي لا يعترف بجملة من القواعد المستنبطة التي ينتهي إليها المجتهد بعدما اعتقد عدم وصوله إلى نص أو ظاهر من الكتاب والسنة المعتبرة دليلا على الحكم الذي بصدده، والاصولي هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذي يعترف بذلك القواعد عند فقد النص أو الظاهر مع بعض فوارق أخرى أيضا بينهما يطول ذكرها. (س) لو دار الامر بين زيارة النبي (ص) وزيارة الامام الرضا (ع) فأيهما أفضل وأكثر أجرا؟
[ 227 ]
(ج) قد يظهر من روايات أفضلية زيارة الرضا (ع) على زيارة سائر الائمة ولكن لم نعثر على أفضليتها على زيارة النبي (ص). المذكورة في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه قدس سره؟ فقد تكلم في ذلك أناس لم يبلغوا رتبة الاجتهاد؟. (ج) يجزئك أن تقرأ من أي من النسختين مورد مخالفتهما عن الاخرى برجاء أن يكون هو الواقع الوارد. (س) الاسماء المركبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدي... الخ أسماء مركبة من اسم الرسول الاكرم (ص) وأحد ألقاب الائمة (ع)، وعليه هل يجوز تسمية المولود باسم " محمد صاحب الزمان " على غرار محمد باقر أم لا؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل الاولى عدم التسمية تأدبا لمقام الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ (ج) الاولى ترك مثل ذلك. (س) نسمع كثيرا بكلمتي أصولي وإخباري فماذا تعنيان؟ (ج) المصطلح في التسميتين أن الاخباري يطلق على العالم أو مقلد العالم الذي لا يعترف بجملة من القواعد المستنبطة التي ينتهي إليها المجتهد بعدما اعتقد عدم وصوله إلى نص أو ظاهر من الكتاب والسنة المعتبرة دليلا على الحكم الذي بصدده، والاصولي هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذي يعترف بذلك القواعد عند فقد النص أو الظاهر مع بعض فوارق أخرى أيضا بينهما يطول ذكرها. (س) لو دار الامر بين زيارة النبي (ص) وزيارة الامام الرضا (ع) فأيهما أفضل وأكثر أجرا؟


نام کتاب : منية السائل نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست