responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 60
(ج) نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة والله العالم. (س) شخص يملك أرضا - شرعا - وهو يستغلها الآن ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجل في الطابو باسمه؟. (ج) يجب عليه تخميسها الآن والله العالم. (س) ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟. (ج) في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة. (س) ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس؟. مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟. (ج) على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة. (س) رد المظالم لمن تعطى؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلابد من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الاحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟.


نام کتاب : منية السائل نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست