responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 548
[ ثم اقباضه وبدون ذلك لا يمكن الايفاء الا بالحوالة أو التوكيل، فيدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع وغيرها تبعا للمبسوط. بل نسب الى المشهور من انه لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه ان يكتال لنفسه من الاخر فإنه يكره أو يحرم على الخلاف. وقد علل ذلك في الشرائع، بأنه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه وذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة قال لو احال من عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم، فالاقوى الكراهة، وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه، وبنى في الايضاح جريان الخلاف في المسألة على ان الحوالة معاوضة أو استيفاء، وان المعاوضة على مال المسلم قبل القبض حرام أو مكروه، وانكر جماعة ممن تأخر عن العلامة كون هذه المسألة من محل الخلاف في بيع ما لم يقض بناء على ان الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعا، بل هي استيفاء. اقول ذلك اما وكالة واما حوالة، وعلى كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة ويكون البيع كناية عنها. ولذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذه المسألة الى اكثر علمائنا وجماعة من العامة محتجين بالنبوي المانع عن بيع ما لم يقبض واستند الشيخ (رحمه الله) ايضا في المنع الى الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض. ] ونحوه غيره. وفيه: ان هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة، والمطلوب عدم جواز الاستيفاء. وقد يستدل للجواز: بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر احمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا باس إذا ائتمنه. [1] وفيه: اولا: ان الاستدلال به يتوقف على كون احمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخر، والا فهو غير مربوط بالمقام، بل هو داخل تحت عنوان الوفاء المحض.

[1] التهذيب ج 7 ص 42 باب بيع المضمون حديث 68.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست