responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 5  صفحه : 181
[ وكيف كان فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. { 1 } وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وان لم يكن غبن، ولعله لاطلاق النبوي المتقدم { 2 } المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة، واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين سيجئ ذكر الاقوى منهما في مسألة خيار الغبن انشاء الله. مسألة: يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق، { 3 } بل عن المنتهى وجامع المقاصد: انه محرم اجماعا لرواية ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. وفي النبوي المحكي عن معاني الاخبار لا تناجشوا ولا تدابروا قال: ومعناه ان يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شرائها ليسمع غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن، والتدابر الهجران انتهى كلام الصدوق. والظاهر ان المراد بزيادة الناجش مواطاة البائع المنجوش له. ] { 1 } الخامسة: إذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار كما هو المشهور بين الاصحاب وعن الحلى ثبوت الخيار وان لم يكن غبن وفى المتن { 2 } ولعله لاطلاق النبوى المتقدم ولكنه كما افاده محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن. { 3 } قوله مسالة يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة في الجزء الثاني من هذا الشرح مفصلا فلا نعيد.

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست