responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 264
[ وأما أخذ الوصي الاجرة على تولى أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه { 1 } فهو من جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على ان له ان يأخذ شيئا { 2 }، وانما وقع الخلاف في تعيينه فذهب ] هو العمل لا بشرط من المجانية وأخذ العوض. وفيه: ان مقتضى هذا الوجه جواز أخذ الاجرة على جميع الواجبات سوى ما وجب مجانا، وبعبارة اخرى: ان المانع المتوهم لم يكن ظهور الادلة في المجانية، بل كان هو التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض، فلا يعقل على هذا جعل الوجوب على شئ مشروطا بالعوض، ولا مطلقا بالنسبة إليه. الثامن: ان هذه الصناعات انما تجب لحفظ النظام، وهو انما يتوقف على التكسب بها فايجابها تبرعا نقض للغرض. وفيه: ان من المشاهد بالوجدان استقامة النظام لو أتى بها تبرعا، فالصغرى ممنوعة. التاسع: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو: ان الواجب على الاجير هو بذل عمله، أي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدري لا بنتيجة عمله التي هي المعنى لاسم المصدر، فإن الطبيب وان وجب عليه الطبابة عينا إلا انه مالك لعمله، والاجرة تقع بإزاء العمل الذي هو مناط مالية المال لا بإزاء قوله من حيث الاصدار وبالجملة: متعلق الوجوب في الواجبات النظامية هو العمل بالمعنى المصدري، وعليه فلا مانع من أخذ الاجرة على نتيجة العمل. وفيه: ان الفعل من حيث المعنى المصدري عين الفعل من حيث اسم المصدر، والفرق بينهما اعتباري كما حقق في محله، وعليه فالواجب بعينه هو العمل المستأجر عليه. { 1 } المصنف قدس سره بعد بنائه على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني أورد على نفسه بنقوض ثلاثة: الاول: جواز أخذ الوصي الاجرة على عمله حتى مع وجوب العمل عليه عينا. وأجاب عنه بوجهين: احدهما: ما أفاده سابقا: وهو: ان هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة. { 1 } ثانيهما: ما أفاده في المقام: وهو: انه من جهة الإجماع والنصوص

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست