responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 263
[ السابع: ان وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، وانما ثبت من حيث الامر بإقامة النظام { 1 } وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعا بل تحصل به وبالعمل بالاجرة فالذي يجب على الطبيب لاجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل لا بشرط التبرع به بل له أن يتبرع به وله ان يطلب الاجرة، وحينئذ فإن بذل المريض الاجرة وجب عليه العلاج وإن لم يبذل الاجرة والمفروض أدا ترك العلاج الى الهلاك اجبره الحاكم حسبة على بذل الاجرة فيستحق الاجرة في ماله وإن لم يكن له مال. ففي ذمته فيؤدى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها. وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه بناء على المشهور. وأما ما أمر به من باب اقامة النظام فاقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة. وأما العمل تبرعا فلا، وحينئذ فيجوز طلب الاجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، و قصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه كالغائب ا لذي يعمل فيما له عمل لدفع الهلاك عنه، وكالمريض المغمى عليه وفيه انه إذا فرض وجوب احياء النفس وجب العلاج لكونه مقدمة له فأخذ الاجرة عليه غير جائز فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا ان الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجز أخذ الاجرة عليه ولو كان من الصناعات فلا يجوز للطبيب أخذ الاجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. ] فيرد عليه: ان لازمه عدم الوجوب قبل الايجار وقبل ان يبذل الباذل العوض و لازم ذلك عدم انحفاظ النظام وإن أريد به كونه شرط الواجب كما يظهر من تمثيله ببذل الطعام والشراب للمضطر. فيرد عليه: اولا: انه لا ريب في عدم وجوب أخذ العوض، إذ لاكلام في انه يجوز العمل مجانا. وثانيا: ان العمل حينئذ يصير واجبا، غاية الامر بالوجوب الضمني، ولم يفرق المشهور بين الواجب الضمني والاستقلالي في عدم جواز أخذ الاجرة عليه. { 1 } محصله: ان وجوب تلك الصناعات ليس لأجل ذاتها، بل لأجل اقامة النظام وهي لا تتوقف على العمل تبرعا بل تحصل به وبالعمل بالاجرة فالواجب

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست