responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 261
[ الرابع: ما في مفتاح الكرامة من ان المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كأحكام الموتى وتعليم الفقه دون ما يجب لغيره، كالصنائع { 1 }. وفيه: ان هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها وإن كان الدليل يقتضي الفرق فلابد من بيانه. الخامس: ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام، يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها أو ترك الشاق منها و الالتزام بالاسهل فانهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الاجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أهل الاجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام { 2 }. ] { 1 } وبعبارة اخرى: ان المنع مختص بالواجبات النفيسة التي وجبت لذاتها، كدفن الميت، دون الواجبات الغيرية كالصناعات التي هي مقدمة لحفظ النظام الواجب. وفيه اولا: ان المانع المتوهم انما هو الوجوب من حيث هو وجوب ولا فرق في ذلك بين النفسي والغيري. وثانيا انه قد حقق في محله ان السبب التوليدي واجب بعين الوجوب المتعلق بالمسبب لا بوجوب آخر، وفعل الصنايع والحرف بالنسبة الى ما يترتب عليها من حفظ النظام من هذا القبيل، إذ لا واسطة بين هذه الافعال وحفظ النظام، وانما يحفظ النظام بها. { 2 } وبعبارة اخرى: ان حفظ النظام انما يتوقف على تلك الصناعات والحرف و هي وان لم تتوقف على أخذ الاجرة وتجويزه، ولكن بما ان أكثر الناس انما يتصدون للصناعات الشاقة طمعا في الاجرة أو زيادتها، فمع عدم جواز أخذ الاجرة يتركونها أو يختارون الاعمال السهلة دون الشاقة، فلا ينحفظ النظام لاجل العصيان، فقاعدة اللطف تقتضي تسويغ أخد الاجرة تقريبا للعباد الى امتثال التكاليف النظامية. وبهذا ظهر مقابلة هذا الوجه للوجه السابع في المكاسب. فما أفاده المحقق الايرواني قدس سره من: ان مآل هذا الوجه الى الوجه السابع، غير تام.

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست