responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 59
بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف. (مسألة 208) إذا كان الشئ يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الاول ولا يجوز في الثاني، واما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالاحوط لزوما ان لا يباع متفاضلا مطلقا. (مسألة 209) يتخلص من الربا بضم غير الجنس الى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة، وبضم غير الجنس الى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها. (مسألة 210) المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ. (مسألة 211) على فرض عدم جواز الربا بين المسلم والذمي يجوز أخذ الربا، منه بعد وقوع المعاملة من جهة قاعدة الالزام ان كان من دينه جواز الربا. (مسألة 212) الاوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الايراني مثلا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة نعم إن تنزيل الاوراق لا بأس به مطلقا. (مسألة 213) ما يتعارف في زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شئ فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك، نعم لا بأس به في المصارف غير الاهلية بجعل ذلك


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست