responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 58
في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على قول وأجناس على قول آخر، وهو أقوى. (مسألة 202) الوحشي من كل حيوان مخالف للاهلي، فالبقر الاهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الاهلي والوحشي، والغنم الاهلي والوحشي. (مسألة 203) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض، كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، وكالبسر والرطب والتمر والدبس. (مسألة 204) إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف - الذي هو من الموزون - والثياب المنسوجة منه - التي ليست منه - فانه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما. (مسألة 205) إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولى وجاز في الحال الثانية. (مسألة 206) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، كبيع لحم الغنم ببقر، والاحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم. (مسألة 207) إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير تمرا، والعنب يصير زبيبا، والخبز اللين يكون يابسا - يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا، واما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال والاظهر الجواز على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست