responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 305
الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال. (مسألة 1257) لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان. (مسألة 1258) يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا، وكذا الحكم في الامة. (مسألة 1259) لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الاظهر. (مسألة 1260) لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء، فان امتنع اجبره الحاكم، فان تعذر تولاه الحاكم، ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت اجبرها الحاكم، فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه، ولو ابرأها معلقا على شئ مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء. (مسألة 1261) تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما، فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة ايام إن كانت حرة، وإن


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست