responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355
الخمس. والظاهر ان المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس، وان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح. (مسألة 1177): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وان لكل ربح سنة تخصه، ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، وإن كانت من انواع مختلفة، كالتجارة والاجارة، والزراعة، وغيرها. ويخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة. (مسألة 1178): إن من كان بحاجة الى رأس ماله، لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال يفي بذلك جاز له ان يتخذه رأس مال والاتجار به لاعاشة نفسه وعياله ولا خمس فيه إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤنة. فإن إتجربه وربح وزاد الربح على مؤنته وجب الخمس في الزائد وإلا فلا شئ عليه. وأما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ رأس مال للتجارة، لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من الآت الصناعة، والزارع من الآت الزراعة، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة. (مسألة 1179): كل ما يصرف الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست