responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
لا مجرى له في الدين اصلا لان المقر به لا ربط له بالعين وتعلق حق الديان باعيان التركة انما هو بعد الموت فعلى فرض كون حق الوارث متعلقا بالثلثين بشكل الحال في الاقرار بالعين حيث انه اقرار بالمال المشترك واما الاقرار بالدين فلا ربط له بالمال المشترك اصلا وهذا واضح غايته وبالجملة لا وقع للاشكال المذكور اصلا ثانيها لا اشكال في ان مقتضى القاعدة الاولية خروج الاقرار من الاصل لعموم قوله ص اقرار العقلاء على انفسهم جايز وقوله ع المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه وقوله ع لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه فعلى هذا كل مورد شك في الخروج من الاصل أو الثلث من جهة الشك في شمول الاخبار المذكورة بحيث كانت الشبهة حكمية يؤخذ فيه بالعموم المذكور نعم لو قلنا باحد الامرين من كون الافرار من المنجزات موضوعا وقلنا انها خارجة من الثلث أو بثبوت الحق للوارث في الثلثين من جهة كشف الاخبار عنه فمقتضى القاعدة الثانوية الخروج من الثلث فعنه الشك في شمول هذه الاخبار ترجع إلى اخبار المنجزات على الاول والى الثلث على الثاني لان الاقرار عليه اقرار في حق الغير فيكون السماع في صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة لكنك عرفت عدم تمامية شئ منها فلم ينقلب الاصل الاولى وثالثها الظاهر ان المامونية شرط في النفوذ من الاصل به ان الاتهام مانع وذلك لما عرفت من النصوص من تعليق النفوذ من الاصل على المامونية أو كونه مرضيا أو مليا أو نحو ذلك ودعوى تعليق الخروج من الثلث على وصف الاتهام في ذيل صحيحة العلا مدفوعة بان في صدرها علق النفوذ ما إذا كانت مامونة والظاهر ان قوله ع وان كانت متهمة هو مفهوم الصدور المصرح به فيكون المدار على الصدر إذ ح يكون من باب التصريح ببعض افراد المفهوم إذ يبعد وجود الواسطة في الواقع بان يكون كل من النفوذ من الاصل ومن الثلث معلقا على امر وجودي ويكون الواسطة مسكوتا عنها كما يبعد تحكيم الذيل على الصدر مع ان في النصوص الاخر كفاية بعد تعارض مفهوم الفقرتين في الصحيحة بناء على عدم كون الثانية مفهوما للاولى والحاصل انه لا ينبغى التأمل في ان المامونية شرط نعم يبقى الكلام في المراد منها بعد العلم بعدم ارادة العدالة منها فيحتمل ان يكون المراد الوثوق الشخصي بالصدق بمعنى ظهور القرائن الدالة عليه ويحتمل ان يكون المراد الوثوق النوعى به بمعنى وجود القرائن في الواقع سواء حصل الوثوق بها فعلا من جهة العلم بها اولا من من جهة عدم العبور عليها ويحتمل ان يكون المراد وجود صفة واقعية في المقربان يكون ممن يوثق به نوعا نظير وصف العدالة حيث انه صفة واقعية فعلى الاول لا يثبت الواسطة لا واقعا ولا ظاهرا بل المدار على ظهور الامارات الصدق وعدمه بناء على ما ذكرنا من كون المامونية شرطا فان ظهرت يحكم بالنفوذ من الاصل والا فمن الثلث لكون يشكل فيما إذا ادعى المقرلة الظن بالصدق والوارث الظن بالكذب ويمكن ان يق لكل منهما ان يعمل بمقتضى ظنه ومع التنازع فالمدار على ظن الحاكم ووثوقه بالصدق وعدمه وعلى الاخيرين يثبت الواسطة في الظاهر كما إذا لم يظهر القرائن واحتمل وجودها واقعا ولم يعلم مامونية المقر وعدمها وح يشكل الحال سواء جعلناها شرطا أو الاتهام مانعا لعدم العلم بوجودهما وعدم اصل يثبت احدهما في الظاهر ودعوى ان الاصل عدم وجود قرائن الصدق كما ترى إذ ليس لها حالة سابقة فلابد من الرجوع إلى الاصل العمى وهو يقتضى عدم النفوذ الا بالقدر المعلوم الذى هو الثلث ولا يمكن الرجوع إلى عموم دليل الاقرار لان المفروض هو العلم بالتخصيص وان الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعموم ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت الحق للوارث في الثلثين وعدمه إذ على التقديرين التخصيص معلوم والشك في المصداق الخارجي وح فمع الاختلاف القول قول الوارث بيمينه على عدم وجود المامونية واقعا باحد المعنيين والحق من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ومما ذكرنا ظهر ما في كلام ص الجواهر في الانظار فانه قال الذى يقتضيه الظوابط كونه من الاصل مطلقا لكن النصوص اخرجت عنها صورة التهمة لا ان مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلق حق الوارث وخرجنا عنها في صورة المامونية بالنصوص إذ الظاهر من النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث في العين حالة الحيوة ومن ذلك يظهر الحال في حكم الواسطة أي الذى لم يعلم كونه مامونا أو غيره وفيما لو ادعاها الوارث على المقر له فان القول قول المقر له بيمينه على عدم العلم بالتهمة والعلم بعدمها لانه يمين على نفى فعل الغير ويكفى ح في الحكم للمقر له بالحق بمجرد الاقرار مع عدم ظهور المانع من صحته وان لم يعلم صحة السبب كما جزم به في لك انتهى واما ما ذكره بعضهم بعد الاعتراف بان المامونية شرط وان مقتضى القاعدة وجوب اثباتها في الحكم بالاصل من ان المراد منها هو مجرد ظن الصدق وظهوره ومن لم تقم عليه قرائن الكذب المحققة للتهمة فاقراره ظاهر في الصدق قول المسلم في غير مقام الدعوى سيما فيما يتعلق بنفسه أو مع ملاحظة حرصه في حفظ ماله مادامت الروح في بدنه خصوصا في حال المرض الذى هو ادعى إلى اجتناب المحرمات فالاصل فيما لم يظهر الخلاف المامونية وهو السر في اشتراط النفوذ من الثلث بالتهمة في صحيحة العلا ولا معارضة فيها مع الاخبار الاخرا ففيه مع انه اخص من المدعى إذ الكلام اعم من اقرار المسلم والكافر ومع انه لا يتم فيما إذا تعارضت القرائن من الطرفين ان حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة لا ينفع في اثبات موضوع الوثوق كيف وهو موجود مع وجود امارات الكذب إذ ما لم يعلم الخلاف يحمل قوله وفعله على الصحة مع ان المدار على الوثوق بالصدق لا على الصحة الواقعية المحمول عليها فعل المسلم فت هذا مضافا إلى اوله إلى مانعية الاتهام بمعنى ظن الكذب فت رابعها يعتبر ان يكون الاقرار بعين أو دين على وجه يضر بالوارث فلو اقر بغير هما لا يجرى التفصيل المذكور وامكان موجبا الضرر الوارث كما لو اقر بالنسب أو بالزوجية على وجه يوجب الارث أو النفقة اقر بحق خيار في معاملة للطرف المقابل فيما كان فسخه موجبا للضرر واقر بحق رهانة بعد كون اصل الدين ثابتا أو نحو ذلك


نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست