responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 991
القوم حتى بدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم اما هم حتى يبدؤكم حجة أخرى قال ولا يستحب اثبات أحد من هل البغي ولا قتاله عليه ولا غيره حتى يبدوهم وقد وصى أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر (ره) فقال ولا تبدؤوا القوم بقتال الا ان يبدؤك حتى يلقاهم فتدعوهم وتسمع ولا تجر بك شتائمهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم مرة واجعل على يمينك زيادا وعلى ميسرتك شريح وقف من أصحابك وسط ولا تدنوا منهم دنو من يريد أن يثبت الحرب ولا يساعد بعد من شهاب الناس حتى أقدم عليك قال يستحب للوالي إذا أراد أن ينفذ سرية إلى عدو له أو إلى وجه ينفذه ا ليه ان ينفر فيطاف الوالي في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ويأمر الناس بالدعاء وله بالتشديد والنصر على أعداء المسلمين. مسألة: من سب الامام وجب قتله عندنا خاصة وكذا ساب النبي صلى الله عليه وآله لأنه كافر بذلك مرتد فيجب قتله وقال الجمهور يستتاب ويعزر وسيأتي البحث في ذلك ولو عرضوا بالسب عذروا وهو إحدى قول الاخر لا يعذر ولان عليا كان يصلي صلاة فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك وليكونن من الخاسرين فأجابه علي عليه السلام فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وسمع قول المنادي لا حكم الا لله يعني حكمت في دين الله ولم يعزره والأول أصح انه لو عرض بالقذف عذر وكذا لو عرض بالشتم والسب وجب ان يعذر ولأنه لولا ذلك لأدى إلى التصريح بالسب. مسألة: الردة في اللغة خروج ترك حق كان المرتد عليه مقيما متمسكا به ثم ذلك الحق التروك منه عن الملة بالكفر ومنه ترك حق على المقام على الملة كمنع الزكاة ونحو ذلك وفي اصطلاح الشرعي انما يطلق على القسم الأول إذا ثبت هذا فمانع الزكاة ليس مرتد ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فان دفعها والا قتل هذا إذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه اما مع الاستحلال لتركها فإنه يكون مرتد لأنه ترك ما علم من الدين ضرورة وثبوته عند بعض الجمهور أهل الردة قسمان بعد رسو ل الله صلى الله عليه وآله أحدهما كفروا بعد اسلامهم مثل مسلمة الكذاب وطليحة والعيسى وأصحابهم وكانوا مرتدين بالخروج عن الملة بلا خلاف والثاني قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الاسلام وتمسكهم به فسموا أهل ردة وقد بينا ان ذلك يطلق عليهم لغة لا شرعا. مسألة: إذا تلف المرتد حال ردته مالا أو نفسا يضمن ما تلف سواء يخيره أو اصره؟؟ في منعه أو لم يصروا وقال الشافعي لا ضمان عليه وبه قال احمد في الأنفس وقال في الأموال لقولنا لنا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى النفس بالنفس وما رواه الجمهور عن أبي بكر أنه قال لأهل الردة حين رجعوا تردون علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم وان يدي قتلانا ولا ندي قتلاكم قالوا نعم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمر لكما قلت كا قلت الا ان يدروا قبلي فلا فلا لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا ولأنهم تلفوا بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة احتج الشافعي بان نفيهم يودي إلى يبصرهم عن الرجوع إلى الاسلام فأشبهوا أهل البغي واحتج احمد بذلك في الأنفس والجواب ان المنع من التمييز يؤدي إلى كثرة الفساد على أن الحكم في الأصل ممنوع وقد سلف ابن الجنيد (ره) قال بعض أصحابنا انه يسقط عنه ما أحدث في الردة والامتناع لان طليحة ارتد عن الاسلام وبينا وقتل ثابت بن افرم؟؟ وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم نعلم أنه افتدى واحد منهما والثاني في ذلك نظر والحق عندنا نحن ما قدمناه من وجوب الضمان. مسألة: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حرمه فله ان يقاتله دفعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به بلا خلاف وان أدى ذلك على نفسه لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد ولو قتل اللص لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفارة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه ان يدفع عن نفسه بأقل قال الشيخ (ره) الأقوى الوجوب وللشافعي قولان لنا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولأنه قادر على حفظ نفسه بفعله فيلزمه كما يجب عليه تناول الطعام والشراب احتج الشافعي بان عثمان بن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع لأنه كان في داره أربعمائة مملوك فقال من القى سلاحه فهو حر فلم يقاتل أحد فقتل والأول أصح عندنا لان القتل فاض بوجوب دفع الضرر عن النقس وفعل عثمان لو سلم لم يكن حجة إذا ثبت هذا انه يجب عليه ان يدافع عن نفسه وانه لا يجب عليه ان يدافع عن ماله بل يجوز له الاستيلام فيه ولا أعلم فيه خلافا اما المراة فيجب عليها ان تدافع عمن أراد فرجها ولو قيل لم يكن له دية لأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز تركه وإباحيته فدفع المراة عن نفسه وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى وانما وجب عليها ذلك لان التمكين منهما محرم وفي ترك الدفع نوع من التمكين إذا ثبت هذا فلو أمكنه التخلص بالهرب وجب عليه لأنه مأمور بالدفع عن نفسه وفي الهرب يحصل ذلك بأسهل طريق وللشافعي قول آخر انه لا يلزمه لان اقامته في مكانه مباح له فلا يلزمه ان ينصرف عنه لأجل غيره والجواب ان في الانصراف حفظ النفس فوجب وكذا المضطر إلى اكل الطعام نجس كالميتة أو شراب نجس فإنه يجب عليه تناوله لحفظ الرمق وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني لا يلزمه لأنه (بنونا) النجاسة وهو غلط لان النجاسة حكم شرعي وقد عفى عنه فلا يتلف نفسه لذلك.
المقصد التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومباحثه ثلاثة. الأول: الامر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء والنهي يقتضي الامر ولا يشترط العلو وقد بينا ذلك في أصول الفقه والمعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حكمه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والحسن هو القادر عليه التمكن مع العلم بحاله ان يفعله وأيضا ما لم يتمكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم والقبح هو الذي ليس للتمكن

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 991
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست