responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 884
يفعل ذلك كان إذا أقدم أقم نفح حتى إذا راح الناس إلى مني راح معهم قال فقلت له ومن شيخك فقال علي ابن الحسين فسألته عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين لامه فصل المشي مع القدرة أفضل من الركوب إذا لم يضعفه عن أداء الواجب ولو أضعفه كان الركوب أفضل روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل المشي فقال عن الحسن بن علي (ع) قاسم ربه ثلث مرات حتى نعلا ونعلا ويوما ويوما ودينارا ودينارا وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه وعن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيري عن أبي عبد الله (ع) قال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وقد روى الشيخ عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (ع) رجل الركوب أفضل المشئ لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب و سئل سيف التمار أبا عبد الله (ع) اي شئ أحب إليك يمشي أو تركب فقال تركبون أحب إلي فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة وهذان الخبران المحمولان على من يضعفه المشي عن الوظايف الشرعية نفلها وفرضها ويدل عليه مفهوم قوله (ع) فان ذلك أقوى على العبادة والدعاء ويحمل على ما يركب ويسبق إلى مكة فيكثر من العبادة هناك قبل وصول المشاة فما رواه الشيخ عن هشام بن سالم قال قال دخلت على بي عبد الله (ع) انا وعنبسة بن مصعب وبضعه عشر من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي قلنا أيهما أفضل يركب إلى مكة فعجل فيقيم بها إلى أن يقدم الماشي ويمشي فقال الركوب أفضل ما يحمل ما يساق معه المحامل ليركب إذا احتاج فان المشي له أفضل لما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نريد الخروج إلى مكة فقال لا تمشوا واركبوا فقلت أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي (ع) كان يمشي ويساق معه محامله ورجاله فصل إذا حج ماشيا انقطع المشي برمي الجمرة رواه الشيخ عن جميل قال قال أبو عبد الله (ع) إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة فقد انقطع المشي ولأنه حينئذ يكون قد أكمل أفعال الحج فيسقط عنه ما أوجب عليه فصل الحرم أفضل من عرفة روى الشيخ في الصحيح عن حفص وهشام بن الحكم انهما سئلا أبا عبد الله (ع) أيهما أفضل الحرم أو عرفه فقال الحرم فقيل كيف لم يكن عرفات في الحرم قال هكذا جعلها الله فصل ويوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اليوم المشهود ويوم عرفه وعن عبد الرحمن بن سبابه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل يوم عرفه في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت ويستحب أيضا فيه الصلاة مائة ركعة روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله (ع) بعرفة أتى بخمسين فواه وكان يصلي بقل هو الله أحد وصلى مائة ركعة بقل هو الله أحد وختمها باية الكرسي فقلت له جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة ههنا فقال ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصى نبي الا صلى هذه الصلاة ويستحب التعريف فيه الأمصار فيجمع المؤمنون ويدعون إلى الله تعالى فإنه عظيم البركة رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبيه عن علي (ع) قال لا عرفة الا بمكة ولا بأس ان يجتمعون الأمصار يوم عرفة يدعون الله وينبغي الا يقف الانسان فيه الا بوضوء لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سالت عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء قال لا يصلح الا وهو على وضوء فصل ولا بأس بالنظر إلى فرج المراة والجارية بعد الحلق روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمعنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر فرجها ما عليه قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر فصل المملوك إذا تمتع باذن مولاه وجب عليه الصوم وان ذبح عنه مولاه اجزاه رواه الشيخ في الصحي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه ما على الحرام أضحية واما صوم فصل من أوجب عليه بدنه أجزأ بقرة الا ان يعني بدنه من الإبل رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال في الرجل يقول على بدنه قال يجزي عنه بقرة الا ان يكون عني بدنه من الأصل ولو وجب عليه بدنه في فداء ولم يجد كان عليه سبع شياة فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله لما رواه الشيخ عن داود النوفلي عن أبي عبد الله في الرجل يكون عليه بدنه واجبه في فداء مال إذا لم يجد بدنه فسبع شياة فان لم يقدر صيام ثمانية عشر بمكة أو في منزله فصل لا يجزي المهزول في النسك وقد تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ويكره ان يطعم المشرك لحوم الأضاحي لأنها استحبت لمؤنة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) انه كره ان يطعم المشرك لحوم الأضاحي فصل من عقص شعره أو لبده وجب عليه الحلق ولا يجزي به التقصير قاله الشيخ (ره) وقد سبق البحث فيه واستدل بما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب عليه الحلق وقد روى الشيخ عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثله فصل روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (ع) رأيت أن كان له هل بالعراق

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 884
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست