responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 814
قدرته الثالث لو لم يكن معه من الماء يكفيه لطهارته وغسل الطيب قدر غسل الطيب ويتمم لان الطهارة لها بدل فلو أمكنه قطع رايحته الطيب شئ غير الماء فعليه وتوضأ بالماء مسألة يجوز له شراء الطيب وشبهه لأنه منع من الشم والأكل لا من الشراء إذ قد لا يقصد به الاستعمال بل قد يقصد به التجارة وكذلك له ان يشتري المخيط ويشتري الحواري لان شراؤهن قد لا يقصد به الاستمتاع بل التجارة ففارق عقد النكاح مسألة وانما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يكن عليه فدية ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والمزني عليه الكفارة وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور ان أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بالجعرانة وعليه مقطفة له وهو متعمج؟؟ بالخلوق فقال يا رسول الله أحرمت وعلى هذه فقال له النبي صلى الله عليه وآله انزع الجبة واغسل الصفرة ولم يأمر بالفدية ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم قال يغسل يديه ويلبي وفي خبر اخر ويستغفر ربه وروى ابن بابويه عن (؟) بن هارون قال قلت لأبي عبد الله (ع) أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وانا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاتبع بدرهم تمر وتصدق به فيكون بذلك ولما (؟) عليك في احرامك مما لا تعلم وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر سبعة يعني من الطعام وهذان الحديثان لا ينافيان الأخبار الدالة على وجوب الدم لأنهما محمولان على حال الضرورة والحاجة إلى الاستعمال ويدل عليه قوله (ع) فمن ابتلى بشئ من ذلك فإنه يفهم منه الحاجة إلى ذلك ولان السهو يرفع التكليف فرفع العقوبة ولان الحج عبادة شرعية تجب بافسادها كفارة فكان في محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم احتج أبو حنيفة بأنه هتك حرمة الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل وقد سلف البحث الثالث فيما يجب الادهان مسألة قد بينا انه يحرم على المحرم استعمال الادهان الطيبة حال الاحرام فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن معاوية ابن عمار في محرم كانت به قرحه فدلواها؟؟ بدهن بنفسج قال ن كان معه بجهالة فعليه اطعام مسكين وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه لكن معاوية لم يسند ها إلى امام وهذه الرواية يدل على وجوب الكفارة وان اضطر إلى استعمال وبها افتى الشيخ (ره) ونحن فيها من المتوقفين ويمكن ان يعضد استدلال الشيخ (ره) بهذه الرواية لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قبل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع وهذا عايد إلى كل ما عدده (ع) فيقول لما وجبت الصدقة ووجبت الشاة إذ كل من أوجب فديه أو جب الشاة إذا ثبت هذا فان الكفارة تجب لو فعل ذلك عمدا ما لو فعله نسيانا لم يكن عليه شئ البحث الرابع فيما يجب في تغطية الرأس والتظليل مسألة ومن غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره فإنه يجب عليه الفدية عندنا وقد خالف فيه بعض الجمهور وقد سبق ويدل على وجوب الفدية انه ترفه بمحظور فلزمه الفداء كما لو حلق رأسه وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الظل والمحرم من اذى مطر أو شمس فقال أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سالت أخي موسى (ع) اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا (ع) ان قدم مكة ينحر بدنه للكفارة الظل وعن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة مسألة ولو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة وجب عليه الفداء لأنه ترفه بمحظور فأشبه حلق الرأس لاذى ولما تقدم من الأحاديث فإنها تدل على الفدية مع الأذى وسواء غطى رأسه بمخيط أو بغيره أو طيبه بطين أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره أو ستره بستر أو غير ذلك ولو فعل ذلك ناسيا أزاله إذا ذكر ولا شئ عليه ما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه البحث الخامس في كفارة حلق الرأس مسألة اجمع علماء الأمصار كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا والأصل فيه النص والاجماع قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب بن عجزه لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين إذا نسك شاة وفي حديث اخر وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست