responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 805
في الحسن قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أصاب الحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي ان يدفنه ولا يأكل أحد وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء فان معناه انه إذا اصابه وهو حي حل للمحل ذبحه في الحل وأكله قال (ره) ويحتمل ان يكون المراد إذا قتله برميه فإنه يحل للمحل لا للمحرم والأخبار الدالة على منع اكل ما يصيده المحرم بما يدل على تحريم ما ذبحه المحرم لا على تحريم ما قتله بالرمي لان الرمي غير الذبح وعندي في هذا التأويل اشكال والصحيح الأول فصل إذا ذبح المحرم الصيد فقد قلنا إنه يحرم اكله فطلقا وينبغي له وفيه احتراما له عن أن يأكله الهوام وتطهر جيفة ويؤيده ما رواه الشيخ عن خلاد السرى عن أبي عبد الله (ع) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء اخر قلت فما يصنع به قال يدفنه وعن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه بطعمه أو يطرحه قال اذن يكون عيه فداء اخر قلت فما يصنع به قال يدفنه مسألة ويباح اكل الصيد للمحرم في حال الضرورة يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير لا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك ولا نعلم فيه خلافا إذا عرفت هذا فلو اضطر إلى اكل الصيد ووجد الميتة فأيهما اكل اختلف علماؤنا في ذلك فقال بعضهم يأكل الميتة واختاره ابن إدريس وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك واحمد وقال الشيخ والسيد المرتضى (ره) يأكل الصيد ويفديه وبه قال الشافعي واسحق وابن المنذر وأبو يوسف وقال بعض علمائنا لا يحل الصيد اما ان يكون حيا أو ميتا فإن كان حيا لم يحل له ذبحه لأنه يصير ميتة اجماعا بل يأكله الميتة وان كان مذبوحا وان كان الذابح محرما فهو كالميتة لا فرق بينهما وان كان محلا و ان كان في الحرم فهو ميتة أيضا وان كان في الحل فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء اكل الصيد ولم يأكل الميتة وان كان غير قادر على فدائه اكل الميتة وقواه ابن إدريس ثم رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه والأقوى عندي قول الشيخ (ره) لنا ان مع الضرورة والفدية يخرج من لاثم فيكون واحدا للمذبوح حلالا فلا يحل له الميتة لمشترط في تحللها فقدان غيرها ولان تحريم الصيد عارض بسبب الاحرام والحل وتحريم الميتة أدنى فيكون الأول أول بالتناول ولان النفس ربما عافت الميتة فيحصل الضرر ولان الميتة ربما ضرت بالمزج بخلاف الصيد ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يضطر فتخير الميتة والصيد أيهما اكل قال يأكل من الصيد اما يجب ان يأكل سأله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده وعن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان يأكل قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك ان يأكل من مالك أو الميتة قلت يأكل من مالي قال فكل الصيد وافده احتج المخالف بان الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم ويمتاز بايجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الاحرام فكان اكل الميتة أولى ولما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلي الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له والجواب عن الأول انا نمتع انه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة والهتك انما يتحقق بفعل المنهى عنه والمنهى ههنا ممنوع وعن الحديث باحتمال ان يكون واحدا للميتة لا للصيد أو غير متمكن منه إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما والتمكن من منا ولهما بل الاضطرار إليهما قاله الشيخ (ره) واستدل عليه بما رواه أبو يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المضطر إلى الميتة وهو محل قال يأكل الصيد قلت إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال يأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك ولان عليك فداه قلت فان لم يكن عندي ما قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وليس في هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ (ره) وقد روى عبد الغفار الحايري قال سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة وترك الصيد قال الشيخ (ره) يحتمل هذا الحديث أمرين أحدهما ان يكون خرج مخرج التقية لأنه يقلب بعض الطعام الثاني ان يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة فحينئذ يقتصر على الميتة ولا يذبح الحي قال السيد المرتضى (ره) ولان في الناس من يقول إن الصيد ليس ميتة وانه يذكي وأكله مباح والميتة متفق على حظرها قال وربما رجحوا الميتة على الصيد بان الحظر في الصيد يثبت من وجوه أحدهما يناوله والثاني قبلها والثالث اكله وذلك كله محظور بخلاف الميتة فإنه ليس فيها الا محظور واحد وهو الأكل قال وهذا ليس بشئ لأنا لو فرضنا ان غاصبا غصب شاة ثم وفدها حتى ماتت ثم كلها لكان الحظر ههنا من وجوه كما ذكرتم في الصيد وأنتم مع ذلك لا يفرقون بين اكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة ويعدلون إليها عند ذكرا اكل الصيد وليس هذا الكلام بجيد لان الفرق واقع بالاتفاق بين اكل شاة ميتة وبين اكل شاة كانت حيا يفعل بها ما ذكره السيد (ره) ويجب على المضطر العدول عن عامة الشاة المغصوبة إلى اكل الشاة الميتة نعم إذا فعل بها ذلك ثم صارت مساويه للميتة ثم لم يبق بينهما فرق في الأكل لكن ليس البحث فيه الا ان مذهب السيد المرتضى (ره) إلى أن الصيد إذا كان حيا فإنه لا يجوز له ذبحه وإذا وجد مذبوحا كان أولى من الميتة لكن كلامه الأولى لا يعطي ذلك مسألة قد قلنا إنه لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ويضمنه لو فعل فلق أمسكه حتى حل لزمه إرساله وليس له ذبحه فان ذبحه

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست