responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 796
عن بكر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس يحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لمحرم يستاك قال نعم ولا يدمي وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويمر الشعر بأنامله بعضه من بعض وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا بذلك وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المحرم يستاك قال نعم قال قلت فان الرمي يستاك قال نعم هو السنة مسألة قد بينا انه يجوز للمحرم غسل رأسه ويديه يرفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته وعليه اجماع العلماء فعلى ذلك علي (ع) وعمر وابنه وقال به جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الا انه لا يجوز له ان يعطش رأسه في الماء بحيث يعينه منه قاله علماؤنا وبه قال مالك خلافا للجمهور لنا انه تغطية للرأس احتج المخالف بما رواه ابن عباس قال وبما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة فقال انا فيك أينا أطول نفسا في الماء ولأنه ليس يستر معتاد فأشبه صبه الماء عليه والجواب عن الأول ان حديث عمر لا حجة فيه مع أنه يحتمل ان يكون بعد أن لم يأخذ في الاحرام بل سرع فيه لأنه في الميقات الذي يحرم منه والظاهر أن علة ذلك للاحرام وعن الثاني بالفرق فان الأصل ليس فيه تغطية الرأس بخلاف صورة النزاع وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم ان المحرم ان يغتسل من الجنابة مسألة ويجوز له ان غسل رأسه بالسدر والخطي ونحوهما وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي ولا فدية عليه وعن أحمد رواية ان على الفدية وبه قال مالك وأبو حنيفة و قال أبو يوسف ومجد عليه صدقة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في المحرم الذي وقصه بغيره اغتسلوا بماء سدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة ملبيا امر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الاحرام عليه ولهذا منعه من الطيب احتجوا بأنه يستطاب رايحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام والجواب المنع من كونه مستلذ الرايحة سلمنا لكنه يبطل بالفاكهة ويقص التراب وإزالة الشعث يحصل بالتراب والماء أيضا مع موافقته على التجويز وقيل الهوام غير معلوم إذا ثبت هذا فيجوز له دخول الحمام اتفاقا ولا يدلك جسده فيه دلكا بعنف لئلا ومنه أو يزيل شعره روى الجمهور عن ابن عباس انه دخل الحمام الجحفة وقال ما يعبأ إليه فأوساخكم شيئا ومن طريق الخاصة ما تقدم في قول الصادق (ع) لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا بذلك إذا عرفت هذا فالأفضل له ترك الحمام لان فيه شرفها ولما رواه الشيخ عن عنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل قال الشيخ (ره) انه محمول على الكراهية عملا بالأحاديث الدالة على الجواز الصنف الحادي عشر قتل هوام الجسد مسألة لا يجوز للمحرم قتل القمل والظبيان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يباح قتله لنا ان قتل القمل يحصل به الترفه وإزالة الشعث فكان حراما كالطيب وما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطا فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده لان النبي صلى الله عليه وآله لما رأى كعب بن عجزه والقمل يتناثر على وجهه وقال له احلق رأسك فلو كان قتل القمل وإزالة مباحا لم تركه كعب حتى يبلغ به هذه الحالة ولأمره النبي صلى الله عليه وآله بإزالته فإنه أخف من الحلق والتكفير مسألة ولا فرق بين ان يقتله أو يلقبه عن بدنه إلى الأرض أو قبله بالزيبق فان ذلك كله محرم لان تحريم قبله ليس معللا بحرمته بل للترفه بعقده نعم المنع ازالته كيف ما كان ويؤيد ذلك رواية الحسين بن أبي العلا وما رواه الشيخ في عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم؟ مبين؟ القملة من جسده فيلقها فقال يطعم مكانها طعاما وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه (ع) إذا ثبت هذا فإنه يجوز له ان يحولها من مكان من جسده إلى مكان اخر منه لان دوامها في موضع واحد قد يحصل به أدى عظيم فجاز نقلها عملا بالمقتضى لنفى الجرح السالم عن معارضة القتل والرمي على الأرض ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال والمحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده وإذا أراد أن يحول قمله من مكان إلى مكان فلا يضره مسألة ولو قتله القملة فعل حراما على ما اخترناه ووجب عليه فدية كف من طعام وبه قال عطا وقال مالك حفنة من طعام وهو مروي عن ابن عمر وقال اسحق يمره فما فوقها وقال احمد في إحدى الروايتين يتصدق بهما كان من قليل وكثير وهو قول أصحاب الرأي وفي الرواية الأخرى لا شئ عليه وبه قال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر لنا انه فعل ارعاق؟؟ نفس محرمة فكان عليه صدقه كالصيد ويؤيده ما تقدم من الروايات لا يعارض ذلك ما رواه صفوان بن يحيى عن مرة ومولى خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يحك رأسه فليسقط منه القمل والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في محرم قتل قمله

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست