responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 784
عن أبي عبد الله (ع) قال انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيب الريح وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال الطيب المسك والزعفران والعود وعن سيف قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول طيب المسك والعنبر والزعفران والورس قال الشيخ الوجه في هذا الاخبار أحد شيئين أحدهما ان يختص الاخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ويقول إن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنه هذه الأخبار وعموم تلك والمقام بيني على الخاص الثاني ان تحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا كما فصله الصادق (ع) في قوله انما يحرم من الطيب أربعة أشياء ان الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بان لطيب أربعة أشياء وليس فيها كما ذكر ما يجب على المحرم أو يحل له ولا يمتنع ان يكون الخبر انما تناول ذكر الأربعة تعظيما وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وانما تناولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم الله ذكر والخبرين في أبواب ما يحرم على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلها هذا خلاصة ما ذكره الشيخ (ره) والأقرب الاعتماد على المشهور من يحرم الطيب على عمومه مسألة النبات الطيب على ثلاثة اضرب أحدهما ما لا يبيت الطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيخ والقيصوم والحرامي والإذخر والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه وما نية الآدميون لغير قصد الطيب كالحنا والعصفر وهذا كله يباح شمه ولا يجب فدية باتفاق العلماء ولما رواه الجمهور ان أزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله لا بأس ان يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم ولا بأس ان يأكل ما له رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحة روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت رايحته فقال يمسك على شمه ويأكله وعن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم أيتحلل قال نعم لا بأس به قلت له ان يأكل الأترج قال نعم قلت فان له ريحة طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحنا فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بغيره وهو يطيب وما به بأس وقد روى ابن بابويه عن إبراهيم بن سنان قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) عن المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر فكتب لا أحبه لك وهذه الرواية غير منافية لرواية معاوية بن عمار الصحيحة من جواز شم الاخر لأنها تعطي الكراهية لا التحريم مع ذلك فهي مشتمل على المكاتبة فروايتنا أولى ولانا لا يحضرنا الآن حال رجال هذه الرواية فاذن الاعتماد على الأولى ولأنه لا يقصد منه الطيب ولا يتخذ منه فأشبه نبات الأرض الثاني ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد و النيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب الفدية وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة ولا يجب به فديه لنا ان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله الثالث ما ينتبه الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان والمرز جوش والنرجس فهل يجب فيه فدية فيه خلاف قال قوم انه لا فدية فيه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن مجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة والاخر يجب منه الفدية ويكون محرما وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبو ثور عن أحمد روايتان كالقولين احتج الموجبون بأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد واحتج الآخرون بأنه لا يتخذ للطيب فأشبه المعصفر مسألة الحنا ليس بطيب ولا يجب على المحرم لبس باستعمال فدية ولا يحرم استعماله بل يكره للزنية وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هو طيب يجب به الفدية لنا ما رواه الجمهور عن عكرمة ان عايشه وأزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يختضبن بالحنا ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) عن الحنا لما سأله عنه فقال إنه ليس بطيب وان المحرم ليمسه ويداوي به بغيره وما به بأس ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضا ولأنه يقصد منه اللون دون الرايحة فأشبه الممشق وهي معره احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأم سلمة لا تطيبي وأنت محرمه ولا يمسي الحنا فإنه طيب ولان له رائحة مستلذة فأشبه الورس والزعفران والجواب عن الأول ان رواية ان كهيعه وهو ضعيف وروى غيره لا تمسى الحنا فإنه خضاب و عن الثاني ان رائحة لا يستلذ وينتقص الفواكه مسألة والمعصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم ان يلبس المعصفر ولا يجب الفدية وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة المعصفر طيب ويجب به الفدية على المحرم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله نهى النساء في احرامهن عن القفارين والنقاب وما أشبه الورس من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو حر وروى القسم بن محمد ان عايشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة الذهب والمعصفر وعن عمر بن الخطاب انه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مفرجين وهو محرم فقال علي بن أبي طالب (ع) ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة فسكت عمر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته تلبس المحرم الثوب المشبع بالمعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به احتج المخالف بالقياس على الورس والزعفران والجواب الفرق بان المقيس عليه طيب بخلاف المقيس إذا ثبت أهذا فان أصحابنا كرهوا لبسه إذا كان مشبعا وقد روى الشيخ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأردت أن تحرم هل تخضب يدا بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان يفعل قال الشيخ (ره) الوجه فيه أن يحمل على ضرب من الكراهة

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست