responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 629
التقرب تكون عبادة فلو قصر اليمين أو مع النفس أو العصب لم يعتد به وانما يصح إذا نوى القربة والطاعة وعلى الوجه من وجوب أو ندب لان الفعل صالح لهما فلا يخلص لا حدهما الا بالنية وهما متضادان ولا يمكن اجتماعهما ويصح مع عدمهما فلا بد من نية أحدهما ليقع على وجه المأمور به وإذا نوى الاعتكاف مدة لم يلزمه بالاجماع نعم استمرار النية شرط فيه حكما فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره استأنف النية عند الدخول ان بطل الاعتكاف بالخروج وإلا فلا مسألة والصوم شرط في الاعتكاف وهو مذهب علماء أهل البيت (عليهم السلام) وبه قال ابن عمر وابن عباس وعايشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي الحسن بن صالح بن حي واحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي يجوز ان يعتكف بغير صوم فلم يجعل الصوم شر طا فيه ورواه عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن بن عطار طاوس واستحق واحمد في الرواية الأخرى لنا ما رواه الجمهور عن عايشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لا اعتكاف الا بصوم رواه الدارقطني و عن ابن عمران عمر جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال اعتكف وصم رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في ا لصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا اعتكاف الا بصوم ورواه في الموثق عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يكون اعتكاف الا بصيام ونحوه عن أبي داود عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواه في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولأنه لبث في كل مكان خصوص فلم يكن بمجردة قربة كالوقوف بعرفه احتجوا بما رواه ابن عمر ع عمر أنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي (صلى الله عليه وآله) أوف بنذرك ولو كان الصوم شرطا لم يصح اعتكاف الليل ولأنه عبادة يصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة ولان ايجاب الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع ولا نص فيه ولا اجمع ولان ابن عباس قال ليس على معتكف صوم والجواب عن الأول إذا لليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها كما يقال أقمنا في موضعهن كذا ليلتين أو ثلاثا والمراد الليل و أنهار فلم لا يجوز ارادته ذلك هنا ومع هذا الاحتمال لا يصخ المعارضة به وعن الثاني بالمنع من صحتها ليلا خاصة على ما سيأتي والفرق بينهما وبين الصلاة ظاهر لأنه بمجرده لا يكون عبادة فاشترط الصوم والنص قد بيناه عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن أهل بيته (عليهم السلام) وأيضا مداومة الرسول (صلى الله عليه وآله) له على الاعتكاف صائما يدل على الاشتراط وقول ابن عباس موقوف عليه فلا يكون حجة على أنه كان يعتقد اشتراط الصوم فيكون معارضا لهذا رواية فروع الأول لا يشترط صوما معينا بل اي صوم صح الاعتكاف معه سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا فلو اعتكف في رمضان صح واكتفى فيه بصوم شهر رمضان ويقع نية الصوم عن رمضان وكذا النذر المعين أو غير المعين الثاني الذين لم يشرطوا الصوم اجمعوا على استحبابه ولا ن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف وهو صايم ولا خلاف فيه الثالث لا يصح اعتكاف كما لا يصح منه الصوم وملا غيره من العبادات فرع لو ارتد المعتكف بطل اعتكافه وبه قال الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط لا يبطل وبه قال الشافعي بل لو رجع بنا عليه لنا انها ان كان عن فطرة قبل وان كان عن غير فطرة وجب اخراجه من المسجد ووجوب الخروج مناف للاعتكاف ولان قعوده منهى عنه فلا يقع عبادة اما على أصل الشافعي من جواز دخول المسجر للكافر فإنه يتمشى قوله لكن هذا الا صل عندنا باطل فلا وجه لقول الشيخ (ره) في المبسوط مسألة والعقل شرط فيه لان المجنون لا يقع منه العبادة لعدم فهمه وكذا الصبى لخروجه بعدم الرشد عن التكليف ولا يصح من السكران لأنه لا يعقل شيئا ولأنه تعالى نهاه عن الصلاة حال سكره بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والسكر يمنع من الدخول إلى المسجر فلا يصح الاعتكاف منه مسألة واذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب وكذا السيد في حق عبده لان منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة الزوج والسيد فلا يجوز إلى غير ه الا باذنه وكذا المدبر وأم الولد فروع الأول من بعضه رق لا يجوز له ان يعتكف الآن يا ذن له مو لاه ولو هاياه فاعتكف في الأيام المختصة به فالوجه جوازه لان تصرف المولين انقطع عنه في أيام الثاني المكاتب لا يعتكف الا باذن مولاه وبه قال الشيخ (ره) الا ان يخرج عن محض الرقية وقال الشافعي يجوز لأنه لا حق للمولى في منافعه وليس بجيد لأنه لم يخرج عن الرق بالمكاتبة فتوابع الرق لاحقه به واطلاق الاذن مصرف إلى الاكتساب لا غير الثالث لو اذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته جاز الر جوع ومنهما ما لم يجب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة له منع العبد وليس له منع الزوجة وقال مالك ليس له منعهما معا لنا انه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه لان التقدير آه لم يجب لان الشروع غير ملزم عندنا على ما بان فجاز ابطال فعلهما كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع ولان من منع غيره من الاعتكاف إذا اذن فيه وكان تطوعا كان له اخراجه منه كالسيد مع عبده احتجت أبو حنيفة بان المراة تملك

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست