responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 592
الماضية وعد خمسة أيام وصم يوم الخامس وطريق الأول مرسل والثاني فيه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا فاذن لا تعويل عليهما ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الشهرة قال الشيخ يحتمل ان يكون السماء متغيمة فعلى الانسان ان يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان ان يعلم لم انقضاء احتياطا فاتفق ان يكون رمضان فقد أجزء عنه والا كان نافلة ويجري مجرى يوم الشك وليس في الحديث انه يصومه بنية من رمضان فلا يعارض به ما تقدم قال في الاستبصار هذان الخبران خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول واستناد الحديثين يوم ضعفا لا يعمل بها يخصص برؤيته وهو جيد مسألة ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وقال بعضهم ان روي قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان روئي بعده فهو لمستقبلة وبه قال الثوري وأبو يوسف والذي اختاره مذهب أكثر علمائنا الامن شذ منهم لا نعرفه وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال احمد ان كان في أول شهر رمضان وكان قبل الزوال فهو للماضية في آخر رمضان روايتان أحدهما ذلك والثانية للمستقبلة احتياطا لنا ما رواه الجمهرة عن أبي وابل شفيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمرو نحن بخانقين ان الأهلة بعضها أكثر من بعض فإذا رأيتم الهلال في أول للنهار فلا تفطروا حتى تمسوا لا ان يشهد رجلان مسلمان انهما أهلاه بالأمس عشيته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك انما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأينا بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمر في ذلك فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما روئي قبل الزوال وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الليل فان غم عليكم فعدوا ثلثين ثم ليلة افطروا وعن جراح المدايني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان نعم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد أهل بلد آخر انهم رواه فاقضه فإذا رأيته ومن وسط النهار فأتم صومه إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان روى أن ينوي انه من رمضان احتج المخالف بقوله عليه السلام صوموا لرؤيته فيجب الصوم بالرؤية وقد حصلت وان ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية وما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذ ا رأوا الهلال قبل الزوال فهو الليلة الماضية وإذا رواه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وعن عبيد بن زرارة وعبيد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا روئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذ روئي بعد الزوال فهو من هر رمضان والجواب عن الأول ان الخبر الذي رووه يقتضي وجوب الصوم بعد الرؤية وعندهم يجب الصوم من أو لأنهار واما القرب فإنه أقرب إلى الليل المستقبل منه إلى وقت طلوعه من أول الليل الماضية واحتياط احمد باطل إذ الاحتياط انما يعتبر مع دليل اما مع عدمه فلا ولهذا لو اشتبه عليه الفجر لم يجب عليه الامساك احتياطا وعن الحديثين الذين أو رد هما الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام فان في طريق الثاني منهما ابن فضال وهو ضعيف ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضته الأحاديث الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية وممضى ثلثين لا غير مسألة قد بينا ان صوم يوم الشك مستحب عليم انه من شعبان ومحرم على أنه من رمضان فان صامه بينه انه من شعبان ثم ظهر انه من رمضان فقد أجزأ عنه لو لم يصمه ثم صام تسعة وعشرين ثم رأى هلال شوال لم يقض لأنه لم يثبت انه من رمضان فلا يشتغل الذمة بشئ اما لو قامت البينة برؤيته فإنه يقضي يوما بدله بلا خلاف ويدل عليه ما رواه الشيخ عن المفضل وي يد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن عن الأهل فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضى ذلك اليوم فقال لا الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهد وا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليم وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه والاخبار كثيرة ولأنه مع استمرار الشك وعدم قيام البينة يبنى على الصالة براءة الذمة اما مع قيام البينة فلم يحكم عليه بأنه أفطر يوما من شهر رمضان فيجب عليه القضاء اجماعا فرع لو أفطر يوم الشك ثم صام مستمرا فأهل شوال وقد صام ثمانية وعشرين يوما قضى يوما واحد الا غير اما الثاني فلان الأصل براءة الذمة من الزائد ولم يثبت ما يعارضه فيستمر على حكمه واما الأول فلعلم ان الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين ويؤيده ما رواه الشيخ عم حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل يسمى حماد بن عيسى اسمه قال صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر مناديا ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلا د أو تقاربت وبه قال احمد والليث بن سعدو بعض أصحاب الشافعي وقال الشيخ ره ان كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة وهو كان حكمها واحد وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه وهن القول الاخر للشافعي واعترض بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير ثمانية وأربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة وروى عن عكرمة أنه قال لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم وسالم واسحق لنا انه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية وفي الثاني بالشهادة فيجئ صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله عليه السلام فرض الله صوم شهر رمضان في بعض البلاد

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست