responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 590
الشافعي وقال أحد لا يفطر إذا رآه وحده وهو مروي عن مالك والليث بن سعد لنا ما تقدم من قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له ان يصوم قال إذا لم يشك فيه فليطعم والا فليصم مع الناس ولا نه يتيقن انه من شوال فجاز الا فطار كما لن قامت البينة بقل هو أبلغ بحصول اليقين بالرؤية دون الشهادة احتج المخالف بما رواه أبو رخا عن أبي قلابة ان رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فاتيا عمر فذ كرا ذلك له فقال لأحدهما أصايم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم اكم لا صوم وقد رأيت الهلال وقال الاخر انا صايم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لا فطر والناس صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ثم نودي في الناس إذا اخرجوا وانما أراد ضربه لافطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا يوعده ولأنه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله والجواب عن الأول بعد سلامة السند عن الطعن انه مستند إلى صحابي فلا يكون حجة ما لم يسنده ألين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فيحتمل انه شهد واحد في البلد بالرؤية وانضم إليه شهادة الثاني وكان عمر متهما للاخر في شهادته أو كان عمر يعمل بشهادة الواحد في الافطار وعن الثاني انا نمنع انه محكوم عليه بأنه من رمضان في نفس الامر بل ظاهرا اما عند من رأى الهلال فلا وكذا حكم الفاسق والمراة والعبد من لا يقبل شهادته لا يقال قد روى الشيخ عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم لا يصوم الناس لا نا نقول إنه عليه السلام أجابه عقيب الشك لا ن ابا الجارود قال شككنا في الأضحى قد خلنا على أبي جعفر عليه السلام وحكى الحديث فلا يتناول صورة النزاع وحكمه (ع) بذلك لا نه خرج فخرج الأغلب أو لأنه حكم الشاك وكلاهما منا سب فحمل عليه مسألة لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا لشهادة النساء منفردات وان كثرن وكذا غير شوال من الشهور اجماعا لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا المقصود منه المال فأشبه القصاص وخالف الجمهور في رمضان للاحتياط للعبادة وهو ضعيف لو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن يسمع شهادتهما الافطار وكذا الصيام إذا عرف العدالة لقوله عليه السلام إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولو شهد افراد الحاكم بشهادتهما لعدم معرفته بهما جاز الافطار أيضا ويجوز لكلم واحد منهما ان يفطر عندنا وعند احمد بشرط ان يعرف عدالة صاحبه مسألة ولو روئي في البلد رؤية شايعة وراع بين الناس الهلال وجب الصنام بلا خلاف لأنه نوع بواتر يفيد العلم اما لو لم ير أصلا وغم عليم الناس أكملت عدد شعبان ثلثين يوما وبه قال الشافعي ثم صاموا وجوبا من رمضان روى الجمهور عن عايشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان مما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلثين يوما ثم صام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وآله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلثين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي لا بالظن ولك بالرؤية والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرو نه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلثين ولا ن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد اعتضد بعد يوم الرؤية فيكون باقيا ظنا فيعمل عليه مسألة ويستحب الرأي للهلال ليلة الثلثين من شعبان ورمضان ويطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحصاه هلال شعبان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن بالله ولأبي ولان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة ومنها ليقع التكليف على وجهه مسألة ولا يجوز التعويل على الجو ولا على كلام المنجمين لا ن الأصل الجدول المأخوذ من الحساب النجومي في حفظ سير القمر واجتماعه للشمس ولا يجوز التعويل على قول المنجم ولا الاجتهاد فيه وقول أكثر الفقهاء من الجمهور وحكى عن قوم انهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى التخمين لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عدد ثلثين يوما ثم صام من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا وشهد عليه بينة عدل من المسلمين وإن لم يروا الهلال الامن وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم فعدوا ثلثين ليلة ثم افطروا ون الفضل بن عثمان عن ا بي عبد الله أنه قال ليس على أهل القبلة الا الرؤية ليس على المسلمين الا الرؤية والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة على أن الطري قاما الرؤية أو مضى ثلاثين فلو كان الرجوع إلى المنجم خبالا رشدوا إليه ولأنه مبني على قواعد ظنية ظنا ضعيفا قد يخطي ويصيب فلا يجوز التعويل عليه إليه ولقوله عليه السلام

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست