responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 587
يوم الجمعة وان استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام الا ما لابد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم يشرع سألتكها أو لم أسألكها فاني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرين ان يقضي حاجتك انشاء الله البحث السادس في الزمان الذي يصح ص. مه مسألة وانما يصح صوم النهار دون الليل ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ولو نذر صومه لم ينعقد لأنه لبس محلا له فلم يكن الامساك فيه عبادة مطلوبة للشرع فلا يصح نذره وكذا لو نذر صوم النهار والليل معا لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره ولا خلاف في هذا كله مسألة ولا يصح يوم العيدين وهو قولت أهل العلم كافة روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصائم واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى الحديث ولا خلاف في تحريم صوم العيدين بين المسلمين كافة مسألة ولو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة صومه محرم ولو نذر ه انعقد ولزمه ان يصوم غيره فان صام فيه أجزأه وان صام فيه عن نذر مطلق لم يجزه لنا انه محرم شرعا فلا يصح نذره ولأنه معصية لا نه منهى عنه لقوله عليه السلام لا صوم هذه الأيام يتقرب بالنذر فيه إلى الله تعالى لتعارض الوجهين واستحالة اجتماعهما ولقوله عليه السلام لا صوم هذه الأيام يتقرب بالنذر باطلا كما لو نذرت ان تصوم أيام حيضها ليلا ولان مالا يصح صومه عن النذر المطلق والكفارة لا يصح عن النذر فيه كأيام الحيض والنفاس احتج بأنه نذر صوم يوم منع أهلية لصوم فيه فانعقد نذره كساير الأيام ولان الصوم المطلق عبادة فيصح نذره والمتعين باطل فيبقى المطلق منصرفا إلى المنهى عنه ولأنه نذر بصوم مشروع فيصح النذر به لقوله عليه السلام من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى والمنهى غير متوجه إلى الصوم لعدم قبوله قضية المنهى المشروعية كالصلاة في الدار المغصوبة والجواب ان ما ذكره ليس بصحيح لأنه نذر صوما محرما فكان النذر باطلا كما لو نذرت ان تصوم أيام حيضها أو ليلا واليوم المذكور لا يقبل وقوع الصوم فيه فلم يكن النهارا هلا للصوم فيه والمطلق لا تحقق له الا من قيد المشخص كالنادر ان أطلقه تخير في جهات التشخيص لان عينه انصرف إلى اليقين فإن كان قابلا للصوم انعقد نذره والا فقد صرف المطلق إلى ما يصح ايجاده فيه فكان كما لو صرف إلى الليل ولا نسلم انه نذر بصوم مشروع لان التقدير بتعين نذر ما لا يقبله ونقول أيضا ان ما لا يصح صومه عن النذر المطلق والكفارة لا يصح عن النذر المعين فيه كزمان الحيض والنفاس ويخالف سائر الأيام لان الصوم فيها غير محرم بخلاف مسألتنا مسألة ولا يصح صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر لمن كان بمنى خاصة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك يجوز وللشافعي قولان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي هريرة عن علي بن الحسين واما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وعن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس واما بمنى فلا وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله في باب الحج والبحث فيما لو نذر صيامها وهو بمنى كالبحث في نذر صوم العيدين مسألة ولو نذر صوم يوم معين كالسبت مثلا دائما أو واحدا وزمان قدوم زيد فاتفق أحد هذه الأيام لم يجرز صومها أيضا للنهي فلا ينعقد صومه بالجهل ولأنه لا يصح صومه مع النذر والعلم فلا يصح مع ا لجهل لرجوع الفساد إلى ايقاع الصوم في الأيام لا ألين العلم و الجهل وهل يقتضي صومه أم لا فيه قولان وسيأتي البحث عن ذلك انشاء الله مسألة ولا يصح صوم يوم الشك على أنه من رمضان وقد مضت البحث فيه وسيأتي تمامه البحث السابع في صوم رمضان والنظر في أمور ثلاثة الأول في علامته مسألة يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه ولا نعلم خلافا في أن رؤية الهلال للزايد على الواحد سبب في وجوب الصوم وعلامته في شهر رمضان قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وأحج ويدل على أنه تعالى اعتر الأهلة في تفريق أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت وأيضا فقد اجمع المسلمون منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله ألين زماننا هذا على اعتبار الهلال والرأي له والتصدي لابصاره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدى لرؤيته ويتولاها ويلتمس الهلال وقد شرع (ع) فصول الشهادة عليه والحكم فيمن يشهد بذلك في مصر من الافطار ومن جا بالخبرية عن خارج وحكم المخبر به في الصحة وصلاته الجو من الغيم وشبهه وخبر من شهر برؤيته مع العوارض

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست