responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1021
روى الشيخ عن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه على علي عليهم السلام قال لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين وعن عمر بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة يقال لها ان طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها يا أم طيبة إذا خفضت فاسمي ولا تجحفي فان اصفاء اللون عند الرجل وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أم حبيب العلم الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله الا ان يكن حراما فنهاني عنه قال لا بل حلال فادن مني حتى أعلمك قالت فدنوت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أن لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق الوجه وأحظى عند الزوج قال وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مغنية يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ادني مني يا أم عطية إذا أنت خفضت الجارية فلا تغسلن وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه. مسألة: يكره ان يؤجر الرجل نفسه لكل صنعة دنية مثل كسح الكنيف وأخذ الأجرة عليه لما في ذلك من السقوط والضعة وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال كسب الحجام خبيث وهذا أولى بالأخباث من كسب الحجام وعن ابن عباس ان رجلا حج ثم اتاه فقال له اني رجل اكنس فما ترى في مكسبي فقال اي شئ تكنس فقال العذرة قال ومنه حججت ومنه تزوجت قال نعم قال أنت خبيث وما تزوجك خبيث و لان فيه دناؤه فأشبه الحايك والحجام ولو اجر نفسه كذلك حلت الأجرة بلا خلاف فعله لان الحاجة داعية إليه ولا يندفع بدون إباحة الأجرة فوجب اباحتها كالحجام. مسألة: إذا امره بشراء شئ لم يجز له ان يعطيه من عنده الا بعد أن يبين له ذلك وقد بيناه فيما سلف روى الشيخ عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال لك رجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه وعن علي ابن النعمان وابن المعزا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد في السوق فيعطيه من عنده قال لا تقرير هذا ولا بدل نفسه ان الله عز وجل يقول انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطه من عنده. مسألة: من دفع إلى غيره مالا يصرفه في المحاويج والفقراء فان عين له شخصا لم يجز ان يتعداه ولا يخالف واعطاء غير من عين له اثم وكان عليه الضمان وإن لم يعين أحدا جاز له ان يعطى من شاء فإن كان هو محتاجا أو فقيرا جاز له ان يأخذ مثل غيره مع عدم التعيين ولا يفضل نفسه في ذلك على غيره بل يأخذ مثل ما يعطي غيره لأنه باطلاق الامر وعدم التعيين قد وكل الامر إليه وفرض إليه التعيين ولا فرق بينه وبين غيره في الاستحقاق إذا التقدير ذلك فيجوز له التناول وانما معناه من اخذ الزايد لما يشتمل من الخيانة ويؤيد ذل كما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه قال الشيخ رحمه الله هذا محمول على ما إذا عين له أقوام بأعيانهم وعلى جهة الأفضل لان الأولى أن لا يأخذ شيئا الا باذن صاحبه وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليضعه في المساكين وله عيال يحتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه قال نعم. مسألة: يجوز للرجل ان يؤجر نفسه لكل عمل مباح ينتفع به عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا تصح قدر طاقته فقد اجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمان وإن شئت عشرا وانزل الله تعالى فيه أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تعجز فان هو أجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال لا يؤجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إن اجر نفسه جعل الرزق على نفسه ولانا نقول بموجبه إذ التجارة أفضل من الإجارة قال الشيخ رحمه الله الوجه في كراهية ذلك لأنه مؤمن أن لا يفضحه في عمله فيكون مأثوما وقد نبه عليه السلام في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا تضح قدر طاقته وهو حسن مسألة لا بأس باجر القابلة لأنه مما يحتاج إليه فساغ العوض عنه كغيره من المباحات وكذا لا بأس بأجرة الماشطة لان فيه تزيين للمراة وتحنينا لها إلى زوجها ما لم تفعل الحرام من الغش كوصل الشعر بالشعر ورسم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل قال ابن إدريس ان ذلك كله حرام أما إذا لم يفعلن غشا فلا بأس به لما رواه الشيخ عن القاسم ين محمد عن علي عليه السلام قال سئلته عن امرأة مسلمة تمشط العرايس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال لا بأس ولكم لا تصل الشعر بالشعر وعن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها تركت عملك أو قمت عليه فقالت يا رسول الله انا أعمله الا ان تنهاني عنه

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1021
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست