responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1019
فلا بأس وكذا يكره اتخاذ الذبح والنحر صنعة لما فيه من سلب الرحمة من القلب وقد تقدم. مسألة: يكره الحياكة والنساجة لضعتها وسقوط صاحبها عند الناس ولما رواه الشيخ عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت قلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما انا فقال لي حايك أنت قلت نعم قال لا تكن حايكا قلت فما أكون قال كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا فقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
مسألة: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق فاما إذا اشترطه فإنه يكون مكروها وليس بمحظور عملا بأصل الإباحة وبه قال ابن عباس وعكرمة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ونقله الجمهور عن الباقر عليه السلام قال احمد انه حرام لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وأعطى الحجام أجرة ولو علمه حراما لم يعطه وفي لفظ لو علم خبيثا لم يعطه وقال عليه السلام أطعمه رفيقك ولو كان حراما لم يأمره بذلك ولان الحاجة تدعوا إليه فوجب ان يكون سايغا رفعا للضرورة ولأنه عمل مباح فجاز اخذ العوض عليه كساير الصناعات ويؤيده من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشترط وعن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سئلت عنه غير واحد والاثنين فزعموا أنه مكروه وانا أحب ان أسئلك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت خيرا من الأعمال فاني منته في ذلك في قولك قال وما هو قلت حجام قال كل من كسبك يا بزاخ وتصدق وحج منه وتزوج فان نبي الله قد احتجم وأعطى الأجرة ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك ان لي بيتا أكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال قال ليعير الناس بعضهم بعضا وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله أين الدم قال شربته يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعل الله لك حجابا من النار فلا تعدوا في الموثق عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سئلته عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما تكره له فلا بأس عليك وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت اجر التيوس قال إن كانت العرب يتغابن به فلا بأس ولا يعارض عن ذلك ما رواه سماعة قال قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر لأنه خبر مقطوع السند لان سماعة لم يسنده إلى امام ومع ذلك ففي طريقة عثمان بن عيسى وهو واقفي وسماعة وهو قطعي وانما قلنا إنه مكروه لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فقال لك ناضح فقال نعم فقال علقه إياه ولا تأكله وعن رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال خبيث وبقوله أطعمه رفيقك ولا دلالة فيهما على مطلوبة إذ قد يطلق على المكروه اسم الخبيث لقربة من الحرام بالنسبة إلى المباح مجازا. مسألة: يكره اخذ الأجرة على ضرب الفحل من الإبل والبقر والغنم للنتاج وان كان سايغا وبه قال الحسن البصري وأين سيرين ومالك وقال أصحاب الرأي لا يجوز وهو ظاهر مذهب الشافعي.
قول أبو نوير وابن المنذر لنا انه انتفاع مباح والحاجة تدعوا إلى ذلك كإجارة الضر للرضاع والبئر ليستسقى الماء ولأنها منفعة يستباح بالدعارة فتستباح بالإجارة كساير المنافع احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل ولان المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لا لاستبقاء عين فلم يجز والجواب النهي تناول البيع سلمنا لكنه لا يدل على التحريم وعن الثاني بالنقض بإجارة البئر ليستسقى فيها الماء والضئر للارضاع. فروع: الأول: لو أعطى صاحب الفحل هذية وكرامة لم يكن به بأس وبه قال الشافعي وقال احمد لا يجوز لنا ما رواه الجمهور عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان كراما فلا بأس ولأنه سبب مباح فجاز الخذ الهدية عليه كالحجامة ولانا قد بينا جواز اخذ الأجرة فاخذ الهدية أولى. الثاني: ينبغي ان يوقع العقد ويقدر المرة والمرتين فما زاد فقال بعض الجمهور يقع العقد على مدة وهو بعيد قالوا اكترى فحلا لاطراق ماشية كثيرة كفحل يتركه في إبله أو غنمه فان مثل هذا يكترى مدة معلومة. الثالث: لو غصب فحلا فأنزاه إبله وجب عليه أجرة المثل وكان الولد لصاحب الإبل. الرابع: روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن (؟ الكسوف والكسوف؟) تصرف الناقة وولدها طفل الا ان يتصرف بولدها أو يذبح ونهي ان ينزوا حمارا على عشق وهذا ا لنهي على الكراهية لا التحريم عملا بأصل الإباحة وبما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال سألته عم الحمير ينز بها على الرمل لينتج البغال أيحل ذلك قال نعم انزها. مسألة: يكره كسب الصبيان ومن لا يتجنب الحرام لأنه لا يسلم من الشهيد وروى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده ريب الأمة وقد عرفت بصيغة يد ونهى عن

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1019
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست