responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1017
نهى عن القرد ان يشترى أو يباع قد جوز ابن إدريس السباع كلها سواء كان مما يصطاد عليها ولا يصطاد كالأسد والذيب والدب وغيرها بيعا لا نتفا بجلدها وهو حسن. مسألة: يجوز كل ما ينتقع به من الأعيان الملوكة انتفاعا مباحا الا ما استثناه الشارع من الكلب والوقف والمدبر وأم الولد وغيره مما يأتي في مواضعه لان الملك سبب الاطلاق التصرف والمنفعة للمباحة يجوز لها استيفاؤها فيجوز له اخذ عوارضها ويباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إلى استيفائها ودفعا للحاجة بها كساير المبيعات إذا ثبت هذا فجميع السباع التي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ويجوز بيعها كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ويه قال الشافعي وقال الشيخ رحمه الله في النهاية لا يجوز وبه قال بعض الجمهور لنا انه حيوان طاهر أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح فأبيح بيعه كالبغال والحمير وما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس للتجارة فيها قال نعم وهذا حديث صحيح لم نقف له على معارض فتعين العمل به احتجوا بأنها بحبسه فلا يجوز بيعها كالكلب والجواب المنع من نجاستها وقد سلف. مسألة: وفي بيع الفيل قولان أحدهما التحريم والثاني الإباحة وهو الحق لنا انه غير طاهر ينتفع بها وبجلدها وبعظمها فيسوغ بيعها تبعا لذلك ولأنه يجوز بيع عظام فكذا يجوز بيعه ورى الشيخ عن عبد الحميد بن سعد قال سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحمل بيعه وشراؤه للذي يجعل من الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط مسألة: ويجوز بيع الخر وبه قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين الحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق و أصحاب الرأي وكره أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد ثمنه وعن أحمد روايتان لنا انه غير طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها من المبيعات وما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس يثمن الهر. فروع: الأول: لو كان الفهد والصقر ونحوهما مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم فالوجه الجواز ببيعها عملا بالعموم الرواية التي تلوناها عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعض الجمهور ولا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها اما لو كان مما يمكن تعلمه فإنه يجوز بيعه قطعا لأنه ماله إلى النفع به فأشبه العبد الصغير. الثاني: ما يصاد عليه كالبومة التي تجعل سببا لتجمع الطيور إليها فتصيده الصايد يجوز بيعه وفيه تردد ينشأ من المنفعة الحاصلة ببيعه وقد نهى عن تهذيب الحيوان وكذا البحث في العلق وشبهه. الثالث: بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ان كان مما لا ينتفع به كالغراب والحداة والرخم وأشباهها لم يجز بيعها سواء كان طاهرا أو نجسا وان كان مما ينتفع به بان يصير فرخا جاز بيعه. الرابع: في بيع العلق التي ينتفع بها كالتي توضع على وجه صاحب الكلف فتمص الدم والديدان الني تجعل في الشص للصيد تردد من حيث النفع الحاصل بها وكونها من الحشرات التي ينتفع بها نادرا فأشبهت ما لا ينتفع فيه. الخامس: يجوز بيع دودة القز وبيضه وفي رواية عن أبي حنيفة ان كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لنا ان الدود حيوان ينتفع به وهو طاهر يجوز قنيته للتملك ما يخرج منه فجاز بيعه كالبهايم احتج بأنه لا ينتفع بعينه فصار كالحشرات والجواب المنع من عدم الانتفاع به لأنه مما يحصل به النفع من الإبريسم الذي هو افخر الملابس بخلاف الحشرات. السادس: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث يمكنه ان يقبضها وقال أبو حنيفة لا يحوز بيعها منفردة لما ذكره في دود القز لنا انه حيوان يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس فجاز بيعها كالبهايم والوجه جواز بيعها في كوراتها وخارجه عنها وعند بعض الجمهور لا يجوز في كواراتها لعدم امكان مشاهدة الجميع ولأنها لا يخلو من العسل يكون بيعها مها وهو مجهول ونحن نمنع تعذر المشاهدة لامكانها إذا فتح الكوار وعرفت كثرته من قلته وخفاء بعضه لا يمنع من صحة بيعه كما لو كان في انية وبعضه على بعض والعسل يدخل في البيع تبعا كاللبن في الضرع وكأساس الحايط اما لو تعذرت مشاهدة النحل لكونه مستورا بافراضه؟؟ فإنه لا يجوز بيعه. السابع: يجوز بيع الماء والتراب والحجارة وان كثر وجود المتحقق للمنفعة منها. الثامن: كلما أسقط الشارع منفعته لم يجز بيعه كآلات الملاهي وشبهها على ما بيناه التاسع: لا يجوز بيع الترياق لان منفعته انما يحصل بالأكل وفيه لحوم الأفاعي والخمر فيحرم اكله فتذهب منفعته وكذا لا يجوز التداوي والا سم الأفاعي اما السم من الحشايش والنبات فإن كان لا ينتفع به لم يجز بيعه وكذا ان كان مما يقتل قليله لعدم نفعه وان تنفع به وأمكن التداوي بالقيل منه كالسقمونيا والأفيون فإنه يجوز بيعه لأنه ظاهر ينتفع به فأشبه غيره من المأكولات. العاشر: وهل يجوز بيع لبن الآدميات فيه تردد بين الجواز والتحريم وبالجواز قال الشافعي ما قال أبو حنيفة ومالك وعن أحمد روايتان احتج الشافعي بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة ولأنه يجوز اخذ العوض عنه في إجارة الطير فأشبه غيره من المنافع احتج أبو حنيفة لأنه مايع خارج من الادمي فلا يجوز بيعه كفضلات الانسان من العرق وشبهه

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1017
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست