responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1015
مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عثمان ابن عيسى عمن سمعه قال سئلته عن بيع المصاحف وشراؤها فقال لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدبور وقال اشتري منك هذا بكذا وبكذا وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أبيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتريه وبع الورق والأديم والحديد لأنه يشتمل على كلام الله فيجب تعظيمه وصيانته عن البيع والابدال وعن عبد الله بن سلميان قال سألته عن من اشترى المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل اشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك وكذا و كذا احتجوا بان البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك جايز والجواب ان يقصد ذلك بالبيع كان حلالا وليس البحث فيه. فروع: الأول: يجوز شراء الجلد والورق إذا أراد بيع المصحف ولا يحل كلام الله تعالى على ما قلنا لما تضمنت الأحاديث الدالة على تسويغ ذلك الثاني لو اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع عندنا على أقوى القولين وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي يجوز ذلك ويجبر على بيعه لنا انه يحرم عليه استخدامه للتملك فيحرم عليه ابتداءه كساير المحرمات ولان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن المسافر بالقران إلى ارض العدو مخافة ان يناله أيديهم فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل ا يديهم إياه. الثالث: إذا اشترى المصحف فان عقد البيع على الجلد والورق صح كالبيع والا كان قوام كالبيع والقول لأبي عبد الله عليه السلام لا تبع كتاب ولا تشتروا وجوز ذلك أحمد بن حنبل لأنه استفاد للمصحف وبذله ماله فيه فكان جايزا والجواب في مساعدة على الحرام. الرابع: لا بأس بأخذ الأجرة على كتابة القران لما رواه عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحسن أرادت ان يكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها من غير شرط فأعطته حين فرغ خمس دنانير إذ انه لم يبع المصحف الا حديثا. الخامس: روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها تحشى فقال إنك ان تركته لله جعل الله لك مخرجا وعن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قران مختم معشر بالذهب وكانت في اخر سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا الا كتابة القران بالذهب فإنه قال لا يعجبني ان يكتب الفران الا بالسود كما كتب أول مرة. مسألة: ويحرم السرقة والخيانة وبيعها واكل ثمنها بلا خلاف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أنفسكم بينكم بالباطل وقال تعالى ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وروى الشيخ عن عمار بن مروان قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شئ غل عن الامام فهو سحت وعن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والزنا لا يحوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صيام وعن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزني الرجل حتى يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب الهبة ذات شرف حين يهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود وما نهبه ذات يوم شرف قال نحن ما صنع خاتم قال من اخذ شيئا فهو له وعن ابن بحران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم وقد اشترك في عارها واثمها. فروع: الأول: لو اشترى السرقة ولم يعلمها أحل له ذلك بلا خلاف لان التكليف يستدعي العلم ويؤيده ما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام عمن اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها وكذا ما رواه جراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت هذا وقد ثبت ان التقييد بالوصف يقتضي النفي عن المذكور وان قلنا بالمفهوم وعن إسحاق بن عمار قال سئلت عن الرجل يشتري من العالم وهو أظلم قال يشتري منه ما لا يعلم أنه ظلم فيه أحد. الثاني: لو امتزجت السرقة بأعيان غيرها واشتبهت وباع السارق جاز (شراؤه وبيعه) ما لم يعلم أنها العين المسروقة لان الأصل المباحة والملك لصاحب اليد لان يعلم المعارض ولما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك الثالث: قال الشيخ (ره) من وجد عند سرقة كان ضمانا لها إلا أن يأتي على شرائها بينة وعول في ذلك على ما رواه عمر السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود وقال ابن إدريس مقصود (سحنا) انه ضامن مطلقا وانما الشرط في الرجوع وعدمه ذلك أنه ان كان عالما بأنها سرقة قوال البايع ذلك واشتراها كذلك لم يكن له الرجوع على البايع بالغرامة وانه لم يعره وانما أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته واما إن لم يعلم ذلك لا اعلمه البايع فنه يرجع على البايع بما غرمه لأنه غره وليس عليه واما الضمان فلا بد منه سواء جاء بالبينة على شرائها أو لم يأت وهذا حسن. الرابع: لا خلاف في تحريم الخيانة ووجوب أداء الأمانة قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وروى ابن بابوية عن الحسن بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1015
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست