responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1011
يد الوكيل يد الموكل ولأنها نجسة محرمة فحرم بيعها والتوكيل فيه كالميتة والخنزير ولأنه يحرم بيعه فيحرم التوكيل فيه كالخنزير. مسألة: ويحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات واتخاذها للمساكن كان يوجر داره لبيع الخمر أو ليجعل كنيسة أو بيعة وأشباه ذلك وهو وفاق لما تقدم في بيع العنب ليعمل خمرا لأنه بمنزلته ومساو له في علته ولما رواه الشيخ (ره) عن جابر قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته يبتاع فيه الحرام قال حرام اجره اما لو اجرها لمن يعمل ذلك لا على أن يعمله بل أجره مطلقا صح ذلك وحل له الأجرة كما قلناه في بيع العنب ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر بنفسه ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر أو الخنازير فقال لا بأس إذا ثبت هذا فلو اجر سفينة أو دابته ليحمل الخمر أمكن القول بصحته لان حملها ليس بحرام لجواز ان يحمل ليجعل خلا اما حملها للشرب فإنه حرام والأجرة عليه باطلة. فرع: لا فرق في التجريم بين ان يكون البيت في السواد وغيره وقال أبو حنيفة يجوز ذلك أجرة بيت لبيع الخمر والقمار ان كان في السواد وخالفه صاحباه في ذلك واختلف أصحابه في تأويل قوله لنا انه فعل محرم فلم يجز إجارة عليه كإجارة عبده للفجور ولو اكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمور فيها لم يكن لصاحب الدار منعه وبه قال أصحاب الرأي وقال الثوري له منعه لنا انه بإجارته ملك منافعها والتصرف فيها بمثل هذا كما لو كان ملكه وكما أنه يجوز له بيع الخمر في ملكه وشراؤه كذا هنا نعم لو اجره لذلك كان حراما عملا بعموم النهي. مسألة: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين ومساعدتهم هو أو يعلمه لما يتضمن من الفساد بالمعاونة على المسلمين ولما رواه الشيخ عن السراد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أبيع السلاح لا تبعه في فتنة وعن السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما يقول اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفتي الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي احمل إليهم فان الله عز وجل يدفع عدونا وعدوكم يعنى الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك وعن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأدواتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان يحملوا إليهم السلاح والسروج فروع: الأول: ظاهر هذه الأخبار يدل على تحريم المبايعة لهم عند قيام الحرب وعدم الهدنة وجواز بيعها حال الهدنة. الثاني: قال الشيخ (ره) في النهاية يجوز ان يباع عليهم ما يمكن في آلة السلاح كالدروع والخفاف قال ابن إدريس الخفاف جمع خف وليس هو من السلاح فان أراد الخفاف والجمع التخافيف فهي مزالة السلاح وقال الفارسي التاء زايدة في التخاف فعلى قول أبي علي مع سقوط لنا يصير الخف فيستقيم ان يكون من آلة الحرب وهذا التأويل الذي ذكره لا يكمن حمل كلام الشيخ (ره) عليه لان الشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن قيس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الفئتين يلتقيان من أهل البغاة هل أبيعهما السلاح فقال بعهما ما مكنهما الدروع والخفين ونحو هذا. الثالث: لا فرق بين الجميع أصناف آلة الحرب في ذلك ولا فرق بين ان يكون العدو كافرا أو مسلما من أهل البغي أم لو باع آلة الحرب للظالم فالوجه فيه التفصيل فيقول ان يباعه ظالم كان حراما والا كان سايغا. والرابع: روى الشيخ عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصقيل وولده قال كتبوا إلى الرجل الصالح جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون وانما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها أفيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب اجعل ثوبا للصلاة وكتب إليه جعلت فداك وقوايم السيف التي يسمى السفن اتخذتها من جلود السمك فهل يجوز إلى العمل بها ولسنا نأكل لحومها فكتب لا بأس. مسألة: يحرم بيع الخشب لمن يعلمه صنما أو صليبا على أن لا يعلمه كذلك ويكره انا ان الأول مساعدة على الحرام فيكون باطلا ولما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه مرابط فقال لا بأس به وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبيا فقال لا وعن عمر بن حريث قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب أبيعه يصنع للصلب والصنم قال لا واما الثاني فان المنع فما يمكن الانتفاع به وقد حصل البيع شروط وان كان فيصح وانما يكون الاحتمال ان يعمل ذلك فيكون مفسدة فيه مشكوكة ولهذا قلنا بالكراهية دون التحريم. مسألة: ويحرم على الأصنام والصلبان وغيرهما من هياكل العبادة المبتداء وآلات اللهو كالعود والزمر و اللات القمار كالنرد والشطرنج الأربعة عشر وغيرها من اللات اللعب بلا خلاف بين علمائنا. النوع الثالث: ظاهره محرم في نفسه الغناء. مسألة: عندنا حرام وأجرة المغنية حرام روى الجمهور عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يجوز مع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن ولهذا يحمل على بيعهن واما ماليتهن الخاصة لغير الغناء فلا يبطل

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1011
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست