responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1009
من عمل الشيطان فاجتنبوه ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمول إليه و بايعها ومشتريها واكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها وكذا كل نبيذ وكل مسكر لأنه نجس على ما بيناه وكذا الفقاع يحرم بيعه وثمنه وشربه كالخمر لأنه نجس كما قلناه وسئل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر وعن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال كل مسكر حرام وكل خمر حرام والفقاع حرام ولا خلاف بين علماؤنا اجمع. مسألة: اجزاء الميتة والخنزير وما يكون منهما حرام نجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أخذ ثمنه وكذا جلد الميتة قبل الدباغ بلا خلاف بين العلماء كافة ولا بعد الدباغ عندنا وعند جماعة من الجمهور وعند آخرين يجوز والأصل انه هل يطهر بالدباغ أن لا وقد بينا الحق في ذلك ولأنه لا يطهر بالدباغ وما شعر الخنزير فالحق عندنا انه يحرم استعماله لأنه نجس على ما بيناه وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل من مواليك يحمل الحايل شعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده وهذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز الاستعمال لاحتمال ان يكون المعمول لكافر أو امره عليه السلام يغسل يده تدل على نجاسته وعن برد الإسكاف قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى تذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في محارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا يعمل به وإن لم يجمد فليس عليه رسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسيته عند كل صلاة قلت ووضوي قال اغسل اليد كما تمس الكلب وهو غير دال على إباحة استعماله بل على نجاسته للامر بغسل اليد. مسألة: وقد اجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحايط من الكلاب وعلى جوار بيع كلب الصيد واختلفوا في الثلاث الباقية فقال الشيخ) ره) في النهاية والمفيد في المقنعة تحريم ثمن الكلب الا السلوقي وعني بالسلوقي كلب الصيد لان سلوقي قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها وسوغ في المبسوط في كتاب الإجارة بيعها وهو اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي وقال الشافعي يحرم بيع الكلاب اجمع ولم يستثني شيئا وبه قال الحسن البصري وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود الطاهري ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله الأنصاري وعطار النخعي وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب اجمع واخذ أثمانها عنه رواية أخرى في الكلب العقور انه لا يجوز بيعه واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال لا يجوز ومنهم من قال الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ومكروه لنا على إباحة كلب الصيد ما رواه الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الوليد القماري قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت واما الصيد فلا بأس وعلى إباحة الثلاثة الباقية ان لها دية وقيمة لو أتلفت على ما يأتي إن شاء الله والدية يستلزم التملك المستلزم لجواز التصرف ولان الشيخ (ره) في المبسوط جواز اجارتها وجواز الإجارة لازم لصحة التملك للبيع ولأنه يصح الانتفاع به ونقل اليد فيه والوصية به فيصح بيعه كالحمار احتج الشيخ (ره) يقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن ثمن الكلب الذي لا يصيبه فقال سحت واحتج الشافعي بما رواه أبو مسعود الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن جدع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم الكلب خبث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وعن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن ثمن الكلب فان جاء بطلب بالمؤلفة ترابا ولأنه حيوان نجس العين فأشبه الخنزير والجواب يحمل النهي عن الكلب الذي ليس له أحد الأربعة فروع: الأول: يجوز إجارة الكلب و هو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يحوز لنا انها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها كبيع الحمار احتجوا بأنه حيوان محرم بيعه فحرمت اجارته كالخنزير والجواب المنع من تحريم بيعه على ما سلف اما إجارة غير الكلاب الأربعة فإنها محرمة لعدم الانتفاع به ولتحريم بيعه. الثاني: يجوز الوصية بالكلب الذي يباح فبيته وهو أحد الكلاب الأربعة وكذلك يصح هبته وقال بعض الشافعية لا يصح لأنه نوع تمليك فكان باطلا كالبيع والجواب المنع من الحكم في الأصل. الثالث: لا خلاف في تحريم قتل الكلب المعلم الإباحة فيه فيحرم اتلافه كالشاة فإذا أتلفه كان عليه الغرم قاله علمائنا أجمع وبه قال مالك وعطاء وقالل الشافعي لا غرم فيه لنا انه أمسكه فيحرم اتلافه فيجب فيه الغرم كالشاة احتجوا بأنه يحرم بيعه فلا يحرم فيه كالخنزير والجواب المنع من تحريم بيعه. الرابع: يباح اتلاف الكلب العقور لقول النبي صلى الله عليه وآله خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور واما الكلب الأسود البهيم فقد أباح احمد قتله وان كان معلما لأنه شيطان ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وروى مسلم أنه قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. ا لخامس: يحرم أقساما

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 1009
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست