responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
مروان قال أبو عبد الله (عليه السلام) أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمره الله بمسحه.
[الثاني عشر] لو ذكر أنه لم يمسح ببقية النداوة فإن لم يبق في يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح ولو لم يبق أعاد لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلي وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك قال في الذاكر للترك وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك ولأنه ماء الوضوء فأشبه لها لو كان على اليد إذ الاعتبار بالبقية لا بمحل ما ولا فرق بين أن يكون ذلك البلل بقية الغسل الأولى أو الثانية لان كل واحد منهما ماء الوضوء. [الثالث عشر] لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجزه عندنا قولا واحدا لأنه ماء جديد و القائلون بجواز الاستيناف اختلفوا فذهب بعضهم إلى الجواز لأنه فعل المأمور به وآخرون منعوا وهو الأصح لان النبي (صلى الله عليه وآله) مسح بيده ولو وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتل به رأسه أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره لم يجزه قولا واحدا لان ذلك ليس بمسح ولا غسل.
[الرابع عشر] إن مسح بإصبع واحدة أو إصبعين أجزأه عندنا لأن الاعتبار بأقل الاسم وأما من قال من أصحابنا بوجوب ثلاث أصابع فإنه لا يجزيه إلا إذا مسح بهما ما يجب مسحه فالأولى على قولهم الاجزاء لان السيد احتج بما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع أما الجمهور الموجبون لمقدار ثلاث أصابع فقد اختلفوا ها هنا فقال زفر: بالجواز وقال أحمد: يجوز وإن كان الواجب عنده مسح جميع الرأس إذا استوعبه بالإصبع وقال أبو حنيفة: لا يجوز والخلاف ينشأ من كون المستعمل طهورا أم لا. [الخامس عشر] مسح جميع الرأس غير مستحب ولا مسح الاذنين خلافا للشافعي لان عثمان نقل في وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيفية المسح ولم ينقل مسح الجميع بل المقدم ومن طريق الخاصة ما وصفه أبو جعفر (عليه السلام) من وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا لم يفعله كان غير موظف شرعا فلا اعتداد به. [السادس عشر] لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزه لأنه ما استأنف والشرط استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء وقال أبو حنيفة إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه مسحه باليد أو لم يمسحه وهو ضعيف لما قلنا ولو سلمنا لكن الواجب المسح ولم يحصل. [السابع عشر] لا يستحب مسح العنق ولو اعتقده كان بدعة قال شارح الطحاوي ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه رواية قال وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال يمسح على العنق وقال الشافعي يستحب المسح على الرقبة. لنا: ما رواه الجمهور عن عثمان في صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة ورووه أيضا عنه (عليه السلام) وقال عقيب ذلك فمن زاد أو نقص فقد تعدى عقيب وضوئه ثلاثا فيقول المراد بالتعدي التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد لان نقص العدد جائز اتفاقا قال الواجب مرة واحدة. [الثامن عشر] لا يجوز المسح على الاذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشافعي حكم الاذنين منفرد عن الرأس و الوجه فيأخذ لها ماء جديدا وقال أحدهما من الرأس ويجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ويجزي أن يمسحهما بماء الرأس وروى الجمهور عن عبد الله بن العباس أنهما من الرأس يمسحان بماء الرأس وبه قال عطا والحسن البصري ومن الفقهاء الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وقال الزهري هما من الوجه وذهب الشعبي والحسن بن صالح بن يحيى أنه يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. لنا: ما رواه الجمهور في حديث عثمان حيث نقل صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينقلهما ومن طريق الخاصة ما روي عنهما (عليهما السلام) من صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يذكر الاذنين وما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن أناسا يقولون الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح. [التاسع عشر] لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها لم يجزه لأنه لم يأت بالواجب وهو المسح وهو أحد وجهي الشافعي ولو مسح بيده على شعر جعد كالريح؟ فإن كان يخرج بالمد عن محل الفرض لم يجزه. مسألة: قال علماؤنا الواجب مسح الرجلين إلى الكعبين وهو قول عبد الله بن عباس من الصحابة وقول علي (عليه السلام) وأنس بن مالك روي عنه أنه ذكر له قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا بين الأصابع فإنه ليس شئ من ابن آدم أقرب من الخبث من قدميه فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج وتلا قوله: (فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال الشعبي الوضوء مغسولان وممسوحان وبه قال أبو العالية وعكرمة وقال أبو الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبو علي الحناني بالتخيير بين المسح والغسل وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور الواجب الغسل دون المسح وقال داود ويجب الغسل والمسح معا. لنا: وجوه، {الأول} قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم) بالجر في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم وذلك يصح الا مع العطف على المجرور وهو الرؤس فيجب المشاركة في الحكم لاتفاق أهل اللغة على أن الواو مشترك في المعنى والاعراب لا يقال الجر لا يقتضي العطف على المجرور لجواز العطف على الأيدي والجر بالمجاورة فإنه قد جاء في كلام العرب الجر على المجاورة كثيرا كقولهم جحر ضب خرب والخرب صفة الجحر المرفوع وقال الشاعر كان بشيرا في عرانين وبله كثير أناس في بجاد مرمل والمرمل من صغار الحصى صفة لكثير الابجاد لأنا نقول هذا باطل من وجوه أما أولا: فلان أهل العربية نصوا على أن الاعراب بالمجاورة لا يقاس عليه وإذا خرج إلى هذا الحد في الشذوذ

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست