responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 554
لكنه مكروه وقال أبو حنيفة هي لهم ولا خمس ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي حنيفة وثالثها لا شئ لهم فيه احتج الأصحاب بما رواه عباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بأمر الأمير فغنموا كان للإمام الخمس احتج الشافعي بعموم قوله تعالى: (وأعلموا إنما غنمتم من شئ) الآية وهو يتناول المأذون فيه وغيره احتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة الفائدة التملك الشرعي والجواب عن الأول: أنه غير دال على المطلوب ولأنه يدل على اخراج الخمس في الغنيمة لا على المالك وإن كان قول الشافعي فيه قويا. وعن الثاني: بالمنع عن المساواة لأنه منهي عنه إلا بإذنه عليه السلام، وعن الثالث: بالتسليم فإنه دال على المطلوب. * مسألة: ويحرم التصرف فيما يخص الامام حال ظهوره إلا بإذن منه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن يزيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب لا يحل مال إلا من وجه أحله الله إلا الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبدله ونشتري من أغراضنا ممن نخاف سطوته لا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه فإن اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يقي الله ما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام وعنه قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذه تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا فجعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا تجعل لاحد منكم في حل وعن إبراهيم بن هاشم قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يبت على أموال آل محمد وأتباعهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول اجعلني من عشرة ألف درهم في حل وإني أنفقها فقال أنت في حل هل أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ولأنه مالك مملوك فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه. * مسألة: ويصرف الخمس إليه مع وجوده كما كان ينقل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله فيأخذ له نصفه عليه السلام يفعل به ما شاء والنصف الآخر يصرف في أصناف الثلاثة وعلى قدر حاجتهم وضرورتهم فإن فضل كان الفاضل له وإن أعوز كان عليه التمام ذكره الشيخان وجماعة من علمائنا وتبعه ابن إدريس احتج الأولون بأن النظر إلى الامام في قسمة الخمس في الأصناف وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة أو زيادة الحاجة فكان له التسلط على الفاضل بالتملك إذ هو مستحق النصف عنه فجاز له أخذا لأنه وكما كان له الزائد فعليه الاتمام ويؤيده ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى قال رواه على بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم فيقسم بينهم على الكفاف والسعة مما يستغنون في سنتهم فإن فصل عنهم شئ فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن بموتهم لان له ما فضل عنهم الحديث وعن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال والنصف لليتامى والمساكين وابن السبيل وهو تعظيم على قدر كفايتهم فإن فضل شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه من عنده وكما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان احتج ابن إدريس بوجه. الأول: أن الأسهم الثلاثة للأصناف بنص القرآن إذ العطف " بالواو " يقتضي التشريك وإذا كان ملكا لهم لم يجز له عليه السلام التصرف فيه بالتملك سواء فضل أو لا. الثاني: ان فائدة التقدير صرف محل مقدر إلى من قدر له فلو كان له التسلط بأخذ الفاضل وإتمام الناقص بطلت هذه الفائدة بالكلية. الثالث: أن وجوب الانفاق حكم شرعي والأصل براءة الذمة منه إلا بدليل ولم يثبت على أنه قد حصر من يجب عليه النفقة وليس هؤلاء من جملتهم ثم طعن في الروايتين بالارسال وضعف سند الثانية أيضا وتأول كلام أصحابنا لان المنقول من قولهم كان الفاضل له ليس التملك بل القيام بالحفظ والتدبير والقيام عليه كما في قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم). والجواب عن الأول: المنع من كونهم مالكين للنصف ولم لا يجوز أن يكون المقصود بيان المصرف دون التملك كما في آية الزكاة ولهذا جاز للامام أن يفضل بعضهم على بعض بل ويحرم بعضا على قول اعتبارا للمصلحة في سد خلة المحتاج ونظرا إلى تحصيل الكفاية ولهذا منع الغني منهم بحصول المقصود فيه ويؤيده ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع فقال ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطي كما يرى وكذلك الامام وإنما ظهر أن الاستحقاق سد الخلة ودفع الحاجة ظهر أنهم غير مالكين بالاستعداد وإن القصد من تقديرهم بيان المصروف وعن الثاني: بذلك أيضا والتقدير بيان للمصرف لا للمالك وعن الثالث: بأن وجوب الاتمام لا يستلزم وجوب النفقة في أصل ما لان حصصهم يقسط عليهم بحسب كفايتهم فلا يتحقق وجوب النفقة حينئذ كما أنه لو فضل من صنف من الأصناف شئ صرف في صنفه الآخرين مع أن نفقة واحد من الصنفين لا يحب على الآخر فكذا الامام وبراءة الذمة بعد ثبوت شغلها بفتوى الأصحاب والنقل عن الأئمة غير ثابت والطعن

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست